) ((1) )ورواه الدارقطنى ((2) ) بإسناد حسن. وقال النووى: رواته كلهم ثقات. ((3) )
وفيه / أنه محمول على الإجزاء الكامل. ((4) ) انتهى ما في المرقاة .
قلت حديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بلفظ { لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب } دليل صحيح صريح واضح على أن المراد بالخداج في حديث أبى هريرة نقصان الذات أعنى نقصان الفساد والبطلان وأن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا صلاة } نفى الصحة، وأما قول القارئ أنه محمول على الإجزاء الكامل فغلط مردود عليه فإنه ليس بعد الإجزاء إلا الفساد والبطلان فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ .
-الدراسة -
اختلف في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة هل هى فرض تفسد الصلاة بتركه أم هى واجب لا يضر تركه - ولو عمدًا - في صحة الصلاة ؟
فذهب إلى الأول جمهور العلماء مالك والشافعى وأحمد وذهب إلى الثانى الأحناف
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة منها
(1) صحيح ابن خزيمة ك الصلاة ب الخداج هو النقص الذى لا تجزئ الصلاة معه حديث 490 .
(2) أبو الحسن على بن بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود بن دينار بن عبد الله الحافظ الكبير كان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره ، صنف كتاب السنن ، المختلف والمؤتلف ، العلل وغيرها ، ولد سنة 306 شهر ذى القعدة وتوفى فيه سنة 385 . ... البداية ( 11/317 ) وفيات الأعيان (3/297 ) .
(3) صحيح مسلم بشرح النووى .
(4) 10) مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابيح . على القارى (2/547) ط المكتبة التجارية (11) تحفة الأحوذى (8/283) .