الصفحة 167 من 318

وجه دلالته أن الشاهدين لا يباشران العقد إنما يشهدانه ويحضرانه فكذا الولى لأنهما مشتركان في الحكم . ((1) )

ثانيًا / حديث معقل في إحدى رواياته أنه قال لأخته { وجهى من وجهك حرام إن تزوجيته } . ((2) )

ويفهم من هذه الرواية أن لها أن تباشر العقد بنفسها لكن ليس دون موافقة وليها .

وعلى هذا تحمل الروايات النافية لصحة الزواج دون ولى .

ثالثا / لم يرد عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتولى المرأة تزويج نفسها إذا وافق وليها ومن ادعى ذلك فعليه البينة ((3) )

رابعًا / ثبت في الصحيح أن امرأة أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إنى وهبت نفسى لله ورسوله فنظر إليها النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم طأطأ برأسه ((4) )... الحديث. وهو صريح في صحة تزويج المرأة نفسها ، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يطلب منها أن يحضر وليها ليباشر العقد لها وإن كان النبى - صلى الله عليه وسلم - { أولى بالمؤمنين من أنفسهم } . ((5) )

ولقد وجدت للإمام ابن حزم ما يؤيد هذا الرأى حيث قال رحمه الله

مسألة / وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها

(1) بناء على ما هو معروف أن الواو تفيد مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ246 ط المطابع الأميرية - عطف النسق .

(2) راجع تفسير القرطبى في الآية (3/1/15)

(3) بناء على ما هو معروف أن الواو تفيد مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك صـ246 ط المطابع الأميرية - عطف النسق .

(4) مسلم ك / النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك .

(5) سورة الأحزاب"6".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت