فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1659

وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي لَبَن الْفَحْل أَنه يُحَرِّم. قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بْن الْحَسَن وَغَيره [من أهل الْعلم -] يفسرونه أَنه الرجل تكون لَهُ الْمَرْأَة وَهِي ترْضع بلبنه. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأما كَلَام الْعَرَب فَيَقُولُونَ: بلبانه قَالُوا: فَكل من أَرْضَعَتْه بذلك اللَّبن فَهُوَ ولد زَوجهَا محرّمون عَلَيْهِ وعَلى وَلَده من ولد تِلْكَ الْمَرْأَة وَمن ولد غَيرهَا لِأَنَّهُ أبوهم جَمِيعًا وَبَيَان ذَلِك فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنه سُئِلَ عَن رجل كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فأرضعت إِحْدَاهمَا جَارِيَة وَالْأُخْرَى غُلَاما أَيحلُّ للغلام أَن يتَزَوَّج الْجَارِيَة فَقَالَ: لَا اللقَاح وَاحِد. قَالَ أَبُو عبيد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت