فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 1659

من الْغنى وَهَذَا خطأ لَا يجوز فِي الْكَلَام إِنَّمَا ذهب إِلَى المترب وَهُوَ الْغَنِيّ فغلط وَلَو أَرَادَ هَذَا التَّأْوِيل لقَالَ: أتربت يداك لِأَنَّهُ يُقَال: أترب الرجل إِذا كثر مَاله فَهُوَ مُترب وَإِذا أَرَادوا الْفقر قَالُوا: ترب يترب. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن امْرَأَة توفّي عَنْهَا زَوجهَا فاشتكت عينهَا فأرادوا أَن يداووها فَسئلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك فَقَالَ: قد كَانَت إحداكن تمكث فِي شَرّ أحلاسها فِي بَيتهَا إِلَى الْحول فَإِذا كَانَ الْحول فَمر كلب رمته ببعرة ثمَّ خرجت أَفلا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَ أَبُو عبيد: أما قَوْله: فَمر كلب رمته ببعرة يَعْنِي أَنَّهَا كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة تَعْتَد سنة على زَوجهَا لَا تخرج من بَيتهَا ثمَّ تفعل ذَلِك فِي رَأس الْحول لترى النَّاس أَن إِقَامَتهَا حولا بعد زَوجهَا أَهْون عَلَيْهَا من بَعرَة يرْمى بهَا كلب وَقد ذكرُوا هَذِه الْإِقَامَة حولا فِي أشعارهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت