فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1659

فِي الَّذِي يذبح بظفره فَقَالَ: إِنَّمَا قَتلهَا خنقا قَالَ: ومَعَ هَذَا إِنَّه لَيْسَ يُمكن الذّبْح بالظفر وَالسّن المنزوعين لصغرهما وَقَالَ بعض النَّاس: لَا بل الْمَعْنى فِي النَّهْي وَاقع على كل ذابح بسن أَو ظفر منزوع مِنْهُ أَو غير منزوع لِأَن الحَدِيث مُبْهَم وَالله أعلم. وَفِي حَدِيث آخر أَن عدي ابْن حَاتِم سَأَلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: إِنَّا نصيد الصَّيْد فَلَا نجد مَا نذَكي بِهِ إِلَّا الظرار وشقة الْعَصَا فَقَالَ: آمْرِ الدَّم بِمَا شِئْت. قَالَ الْأَصْمَعِي: الظرار وَاحِدهَا ظُرَر وَهُوَ حجر محدد صلب وَجمعه ظرار وظِران قَالَ لبيد يصف النَّاقة إِنَّهَا نَاقَة تَنْفِي الْحَصَى بخفها فَقَالَ: [الْبَسِيط]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت