فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 1659

الْعشْرين وَالْمِائَة إِذا كَانَت بَين نفسين أَو ثَلَاثَة إِلَّا شَاة وَاحِدَة لِأَنَّهُ إِن أَخذ شَاتين ثُمَّ ترادا كَانَ قد صَار على صَاحب الثَّمَانِينَ شَاة وَثلث وَهَذَا خلاف سنة رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم لِأَن رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم جعل فِي عشْرين وَمِائَة إِذا كَانَت ملكا لوَاحِد شَاة وَهَؤُلَاء يَأْخُذُونَ من صَاحب الثَّمَانِينَ شَاة وَثلثا وَهَذَا فِي الْمشَاع والمقسوم عِنْدِي سَوَاء إِذا كَانَا خليطين أَو كَانُوا خلطاء فَهَذَا قَوْله: لَا خِلاط وَهُوَ فِي تَفْسِير قَوْله فِي الحَدِيث الآخر: [و -] مَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يترادان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ. والوراط الخديعة والغش ويُقَال: إِن / قَوْله: لَا خِلاط وَلَا وراط 25 / ب كَقَوْلِه: لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع. وَقَوله: لَا شناق فَإِن الشنق مَا بَين الفريضتين وَهُوَ مَا زَاد من الْإِبِل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت