الصفحة 75 من 487

وعادت عن دار الحرب لا تعود لتبدل حالها وإن طاوعت ابنه بعد الطلاق لا تبطل النفقة لأنها معصية فلا تبطل الحق والفرقة كانت حاصلة فلا تضاف إلها بالردة أحدثت تفويت الاحتباس له لأنها تحبس للإسلام. ولو ناشزة عند الطلاق ثم عادت إلى منزل الزوج لها النفقة وهذا يخالف الأصل المذكور وهذه رواية ناشزة سافر عنها زوجها ثم عادت بعد سفر الزوج إلى منزله الذي كانا فيه إنها تخرج عن أن تكون ناشزة والفرقة لو منه يجب النفقة ولو منها لا الا إذا كان بحق. خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى لأنه حق الشرع فلا بلى أبطاله وان على أن مؤنة السكنى عليها فعلها غاب فتزوجت وجاء الأول وفرق بينها وبينه فلا نفقة على الزوج الأول حتى تنقضي عدة الثاني فلو طلقها الأول في عدة الثاني لا يجب نفقة العدة على الأول لأمها محبوسة للثاني ولا على الثاني لكون النكاح فاسدًا. تزوج المعتدة ودخل بها الزوج لا تجب عليه النفقة وفي الفتاوى تجب على الزوج الأول إذا كان التزوج في بيت الأول فأما إذا خرجت منه فلا تجب على احد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت