الصفحة 74 من 487

إلى ما هو أيسر عليه ويفرض الأدام أعلاه اللحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الأدام بفرض لخبز الشعير ولا يفرض الفاكهة ولم يذكر الخف والأزار في كسوة المرأة النوازل وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الأزار والمكعب وما تنام عليه وفي الفتاوى لا يجب عليه الملاءة والخف وفي الشروح لا يجب عليه خفها لأنها منهية عن الخروج بخلاف خف خادمها وإن كان له عليها دين لا تقع المقاصة إلا أن يرضى الزوج بخلاف سائر الديون حيث تقع بلا تقاص * الحطب والصابون والأشنان عليه وإن فقيرة ما إن ينقلها الزوج أو يدعها تنفل بنفسها وإن غنية تستأجر من ينقله ولا تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال عليه غنية كانت أو فقيرة وفي كتاب رزين عليها أن طهرت من الحيض لأكثر الحيض وإن أقل من عشرة فعليه * وأجرة القابلة عليها أن استأجرت ولو استأجرها الزوج فعليه * إن حضرت بلا إجازة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء ويجوز أن يقال عليها كأجرة الطبيب * ويفرض الكسوة في كل ستة أشهر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث الكسوة فلها الطلب قبل المدة وفي ظاهر الرواية يعتبر حالهما فإن كان من الأشراف يأكل الحواري والباجات والطير المشوي وهي فقيرة تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين والقول للزوج في العسرة والبينة لها في يساره وإن لم تكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنًا فإن سأل فأخبره عجلان بيساره يثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت السار بالأخبار \ف'ن قالا سمعنا بأنه موسرًا وبلغا ذلك لا يقبله القاضي وأشار شيخ الإسلام أن القول لها في أنه قادر وبعض المتأخرين قالوا ينظر إلى الزي إلا في حق العلوية والفقهاء لأن أكثرهم يلبسون أحسن الثياب ولكن بيوتهم خالية عن الطعام واللباس * شكت عند القاضي أنه يضربها وطلبت الإسكان عند قوم صالحين إن علم به زجره وإلا فإن كان الجيران صلحاء أقرها عندهم وإلا أمره بالإسكان عند الصلحاء * والناشرة التي لا تستحق النفقة هي الخارجة عن منزلة بلا إذن بلا حق ولو في بيته فليست بناشزة لتمكنه من الوطء مغالبة * ولو قالت أنه يسكن في ببيت مغصوب فلا أدل عليه تستحق النفقة لأنها على حق ألا يرى أن بعض علمائنا لم يقبلوا شهادة من يشترى في الدكان المغصوب عالمًا به * ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم تجد محرمًا ولم تذهب تستحق النفقة لأنها على حق * لها طلب النفقة من الزوج بل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجود التسليم قبل الطلب وكذا لو كنعت نفسها بحق * ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل * وإن كان الزوج صغيرًا أو مريضًا لا يطبق تلزم النفقة والأب لا يؤخذ بها بلا ضمان * ولو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء يجب أن لا تمنع نفسها وإن أصابتها العوارض بعد الزفاف أو قبله وعن الإمام الثاني لا نفقة للرتقاء المريضة التي لا يمكن وطؤها قبل نقلها إلى بيته * وإن انتقلت إلى بيته بلا رضاه ردّها إلى منزلها وإن نقلها عالمًا بحالها إلى منزله لزمت النفقة * وقال المشايخ مرضت في منزله بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها فلا نفقة وإن أمكن الاستمتاع بوجه لزم وله رد الصغيرة التي لا تصلح للمؤانسة * ذهبت للحج مع زوجها وجب نفقة الحضر يعني قيمة طعام الحضر وإن خرج بها رجل كارهة بلا زوجها لا وإن حبس الزوج وجبت * ولا نفقة في النكاح الفاسد وفي النكاح بلا شود يلزم * فرض القاضي لها النفقة أو صالح معها ومضت مدة ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة وبالطلاق تسقط بلا خلاف والبقالى ذكر فيه الخلاف بين الثاني ومحمد * وإن أمرها بالاستدانة ومات في السقوط * عجل نفقة مدة وماتت لا تسترد كالهبة إذا مات الموهوب له ولو هلكت في يدها لا تسترد إجماعًا * ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي أو قدرها أو جنسها فالقول قول الزوج والبينة بينها * والمعتدة إذا لم تأخ1ذ أو لم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتى مضت العدة قال الإمام الحلواني المختار عدم السقوط * المعتدة إذا لزمت البيت زمانًا وخرجت زمانًا فهي ناشزة وإن كان البيت لها إلا إذا سألت منه أن يحولها إلى منزلة فأبى والقول لها في انقضاء العدة فإن برهن الزوج على إقرارها بالانقضاء برئ من النفقة * ادعت حبلًا ينفق عليها إلى سنتين وبعدهما لا * كل امرأة معتدة لا نفقة لها عند الطلاق لا تعود لها النفقة أبدًا وكل امرأة معتدة لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت بحال لا تستحق النفقة تعود بزوال المانع نفقتها * أمة بوّأها منزلًا ثم أخرجها إلى بيته ثم عادت عادت النفقة وإن لم يبوّئها حتى طلقها ثم بوّأها لا تعود النفقة * ارتدت بعد الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت