* وصلت شعرها بشعر غيرها يكره وفيه اللعن وبالوبر لا يكره * ولو قطعت شعر نفسها عليها الاستغفار * ويضر بها إذا شتمت الزوج وعلى ترك الزينة إذا أرادها وترك الإجابة إلى الفراش إذا دعاها والغسل والخروج من البيت وترك الصلاة في رواية وإن كانت لا تصلي يباح طلاقها ولأن يلقى الله تعالى ومهرها عليه خير من أن يطأ من لا تصلي * ولا تمنع من زيارة الأبوين وأولادها الذين من زوجها الأول في كل جمعة وفي غيرها من المحارم في كل سنة وكذا لو أراد أبواها وأولادها المجيء إليها لا يلي الزوج المنع وعن الإمام الثاني إن كانا والأولاد قادرين على الإتيان لا تذهب وإن لم يقدروا إذن لها الزوج بالرواج في كل شهرين * ولو كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصى زوجها وتقوم عليه مسلمًا كان أو ذميًا * وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما وأحدهما وزنارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقًا له أو لها على أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين * وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والذي أختاره في الذخيرة والسي الكبيرة وأدب القاضي أن للزوج أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها فيك لجمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها به أخذ المشايخ وله المنع من الحمام ولا تخرج إلى العلم بلا إذنه وإن كانت لها نازلة وسأل لأجلها الزوج لا تخرج وإلا خرجت وإن أرادت تعلم مسائل العبادات والزوج عالم بها علمها قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وإن كان لا يحفظ المسائل إذنها أحيانا وإن لم يأذن لا شيء عليه ولا يسعها الخروج إلا بإذنه إلا إذا وقعت لها نازلة في العبادة ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لابأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصد والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يأذن لها فإن فعل يتوب لله تعالى * وفي الفتاوى لها الخروج قبل قبض المهر في الحوائج وزيارة القارب وبعد قبض المهر لا إلا بإذنه ولا تسافر مع عبدها ولو خصيًا ولا مع ابنها المجوسي ولا بأخيها رضا عافى زماننا ولا بامرأة أخرى ولا بالغلام المحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقًا ابن ثنتي عشر أو ثلاث عشرة والصغيرة التي لا تشتهي تسافر بلا محرم وتسافر مع زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمها * وإذا كانا في لحاف لا يدخل الابن والأخ وكذا البنت وإن كانت لا ينكشفان ولا يجامعان قال الإمام الثاني لا يدخل على أمه ولا على بناته وأخته بلا إذن وكذا على ذي الرحم المحرم ولا العبد على سيده ولا يستأذن على امرأته لكن إذا دخل سلم * له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها * (التاسع عشر من النفقات) * إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن بفرض لها إذا طلبت النفقة والكسوة ما يصلح للشتاء أو الصيف لبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف بالأوقات والأمكنة والزوج هو بلى الإنفاق إلا إذا ظهر مطله فحينئذ يفرض القاضي النفقة ويأمر أن يعطيها ما تنفق على نفسها نظر إليها فإن أبى حبسه ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع عليه إن بان له مال وإذا مات الزوج بعد الأمر بالاستدانة رجعت في ماله ومعنى الأمر بها الأمر لا بالشراء بالنسيئة لترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه * وإن طلبت نفقة كل يوم كان لها ذلك عند المساء ويفرض نفقة الخادم لكن لا تبلغ نفقة المخدومة بل بقدر ما يفرض على الزوج المعسر يقدر الكفاية وعن الثاني أنه يفرض نفقة خادمين لداخل البيت ولخارجه وفي الأخرى ولو فائقة في الغنى * زفت مع جواري كثيرة فنفقة كل الخدم تفرض وإن كان الزوج معسر ألا تفرض نفقة خادم وإن كان لها خادم وقال محمد رحمه الله يفرض ثم قيل نفقة المملوك وقيل أيًا كان حرة أو أمة ولو الزوجة أمة لا تستحق نفقة الخادم وإنما هي لبنات الإشراف الصحيح إن الزوج لا يملك إخراج خادمها حتى لو قال أنا أعطيك نفقة الخادم وأبت ليس له ذلك ويجبر على نفقة الخادم أيضًا وإن قال أنا أخدم عند الثاني لا يقبل ويفرض نفقة خادم وبعض مشايخنا قال يقبل * أمرت بأن تنفق على مماليكها من مهرها ثم قالت لا أجعل من المهر لأنك استخدمت الخدام فما أنفق بالمعروف يحتسب من المهر لأنه أدى الواجب لا الزائد وإن كان من المحترفة يفرض نفقة كل يوم لأنه لا يقدر على الزيادة وإن من التجار فشهر وإن من المزارعين فسنة فينظر