الصفحة 72 من 487

عبدك فبعه مني فإذا قال بعت تمّ وذكر شمس الأئمة أنه من الحاضر استيام ومن الغائب في العادة تحقيق فيكون أحد شطري البيع فيتم بقوله بعت * (الثامن عشر في الحظر والإباحة وفيه أجناس في القسم) * المريضة والصحيحة فيه سواء والتسوية في الوطء غير لازم في الظاهر * تزوجها على أن يقيم عندها أكثر أو جعلت له جعلًا على أن يزيد في قسمها فالشرط والجعل باطل ولها الرجوع في مالها * له امرأة واحدة وهويكون مشتغلًا طول النهار بالصيام والليل بالقيام يؤمر أن يبيت عندها ويراعي حقها أحيانًا وقال الحسن لها ليلة من أربع ليال * وفي المنتقى تزوجها وله أمهات أولاد وسراري فقالت أكون عندهن وآتيها إذا با لي ليس له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يومًا وليلة والباقي لك * أقام عند إحدى زوجتيه شهرًا ليس للثانية أن تطالبه بمثله لأن القسم لا يكون دينًا * (نوع آخر) * وجدته عنينًا إن علمت بالعنة حل النكاح لا تملك المطالبة ولا يعتبر التأجيل إلا عند من يملك القضاء وابتداء التأجيل من وقت الخصومة ويؤجل سنة شمسية لأنها على أزيد من القمرية بأحد عشر يومًا وإن مرض فيها فالفتوى على أنه يؤجل قدر مرضه وعن محمد إنه إن أكثر من نصف شهر يجعل له بدل وإلا لا والقاضي الإمام على أنه يحتسب على الزوج رمضان وأيام العادة وإن حج الرجل يحتسب أيضًا لا إن حجت أو هربت منه فإن خيرها القاضي لا يبطل خيارها بالسكوت ويبطل باختيار الزوج أو بقيامها عن المجلس وكذا إذا أقامها أعوان القاضي أو قام الحاكم عن المجلس قبل اختيارها شيئًا وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بالطلاق فإن أبى فرق والفرقة بائنة * (نوع آخر) * مباشرة النكاح في المساجد مستحب والنكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح بين العيدين إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من العيد أقصر أيام الشتاء إلى الجمعة فعرض عليه الإنكاح فقاله حنى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة * له أربع نسوة وألف جارية أراد شراء جارية أخرى فلامه رجل بخاف عليه الكفر لقوله تعالى الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسرى على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لئلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام من رق لأنثى رق الله تعالى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة * اشترى جارية أبيه يحل له وطءها حتى يعلم وطء الأب وإن كان الأب بوّأها بيتًا لا يحل لأن الغالب أن وطئها وليس للزوج أن يمنعها من غزل قطنها أو لغيرها بالأجر عند حاجته إليها ولا ينفي ولد الجارية اعتمادًا على الغزل لأنه تعالى إذا أراد خلق نسمة خلق لكنها إن كانت عفيفة محصنة لا يسعه النفي وإن دخلت وخرجت وإن غير محصنة يسعه النفي وإن هربت ليلة إلى متهم يسعه النفي إن لم تكن عفيفة وإن عفيفة لا ولو عفيفة تشهد بعد موته أنها أم ولده وإلا لا * (نوع آخر) * أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتًا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم ولا تتمكن من مطالبة بيت آخر وذكر في الملتقط صدر الإسلام إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلًا في بيت له غلق على حدة لكل منهما إن يطالبه بيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر وإن أبت السكنى في بيت واحد مع جاريته أو أم ولده قيل ليس لها ذلك وبه أفتى برهان الأئمة لأن الأمة بمنزلة متاع البيت وقيل تملك مطالبة بيت لها غلق على حدة * المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأتي الزوج بمن يطبخ لها وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر قال السرخسي لا تجبر لكن لا يعطى لها الأدام في الصحيح والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية والفتوى على ما ذكرناه * ظهر الحبل بالمرضعة وخيف انقطاع اللبن عن الولد والأب لا يقدر على الظئر يباح الإسقاط ما دام مضغة وفي الكراهية يباح من غير قيد * والبكر إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج وحبلت تزال البكارة بالبيضة أو طرف الدرهم وإن لا زوج لها * اعترض الولد في بطنها وخيف هلاكها ولا يرجى خروجه إلا بالقطع إربًا إن ميتًا يفتى بالقطع وإن حيًا لا يفتى بالقطع كما لا يحل القتل بالإكراه على القتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت