الصفحة 68 من 487

الدخول فلا مهر ولا عدة وإن دخل فالأقل من المسمى ومهر المثل يجب وإن لم يكن مسمى فمهر المثل بالغًا ما بلغ وتجب العدة ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في عدته وإن صالح عن النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز * فرق بحكم فساد النكاح بعد الدخول ثم تزوجا صحيحًا في عدّته ثم طلقها قبل الدخول فلها المهر كاملًا وعليها عدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر الثاني وإتمام العدة الأولى وكذا الخلاف في النكاحين الصحيحين والحاصل إن الدخول في الأول دخول في الثاني إذا حصل في العدة سواء كان الأول صحيحًا أو لا بشرط أن يكون الثاني صحيحًا وأجمعوا أن الثاني لو فاسدًا وفرق قبل الدخول في الثاني لا يجب المهر الثاني * التصرفات الفاسدة عشر النكاح والبيع والإجارة والرهن والصلح الفاسد والقرض وهو قرض الحيوان والهبة وإنها مضمونة بالقيمة يوم القبض والمضاربة والمال أمانة في يد المضارب والكاتبة والواجب فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة والمزارعة والخارج فيها لصاحب البذر * (الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين) * ادعى نكاحها وبرهن وبرهنت أختها أيضًا عليه أنه تزوجها القول والبينة للرجل فإن كان تاريخ أحدهما الأسبق فهو أولى وعن الإمام أن بينة الرجل أولى وقت أو لا وتبطل دعوى المرأة وإن قال شهوده تزوج إحداهما ولا نعرف المتقدم بعينه والزوج يقول السابقة هذه إن صدقته المرأة فهي امرأته وإن جحدت لا نكاح بينه وبينها * ادعى نكاحها وادعت أنه تزوج أختها الغائبة قبلها والآن هي في نكاحه وهو منكر فالقياس وهو القول الإمام يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينة المرأة وعندهما يوقف الأمر إلى حضور الغائبة فإن أنكرت دعوى الحاضرة فيقضي ببينة الزوج وإن صدقت وبرهنت قضى بنكاحها وبطلت بينة الزوج وإن أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح أختها الغائبة أو بنكاح أمها أو بنتها أو وطئها أو لمسها أو تقبيلها بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة أو على إقرار الزوج بذل فرق بينه وبين الحاضرة ولا يثبت نكاح الغائبة وإن لم يذكر الدخول أو ما في معناه فلا فرق بين دعوى نكاح الأخت وغيرها وفي المسألة دليل على أن الشهادة على القبلة والمس جائزة وهو اختيار فخر الإسلام واختيار الفضلى أنه لا يجوز * ادعى على امرأته نكاحًا فأنكرت وحلفت لا يحل للزوج أختها وأربع سواها ولو كانت ادعت فأنكر الزوج وحلف لا يحل لها التزوج بآخر ولهذا قال المشايخ في هذه الصورة يحلف الزوج بالله ما هي زوجة لي وإن هي زوجتي فطالق قالوا وإنما حلفناه بالطلاق لجواز أن يكون كاذبًا في الحلف في النكاح فلو لم يحلف بالطلاق وجحوده ليس بطلاق تبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل ولا تتمكن من التزوج بآخر وإن عزمت المرأة على ترك الخصومة بخلاف البيع إذا عزم البائع بعد تحليف المشتري على عدم الشراء على ترك الخصومة وحيث يملك البيع وإن لم يملكه البائع قبل التحليف لأن البيع ينفسخ بالجحود والنكاح لا * بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة أنى قلت لا أرضي بالنكاح حين بلغني النكاح فالقول لها وذكر الخصاف قالت وقت بلوغ النكاح أنى رددت وقال سكتت القول له وإن برهن الزوج أو الولي على الرضا وهي على الرد فبينتها أولى ولو كانت صغيرة وبرهن الوصي على إجازة الزوج يقبل وإن لم يكن له ولاية التزويج لأنه يثبت لنفسه حق قبض المهر ولو دخل بها الزوج وهي بالغة ثم برهنت على الرد الصحيح إنه لا يقبل وإن ذكر الإمام الفضلى القبول لأن الدلالة المعمولة لا تبطل وكذا لو كان عندها قوم حال سماع النكاح وهي بالغة ولم يسمعوا ردها النكاح لأن السكوت ضم الشفتين وهو أمر وجودي وإذا رت النكاح على أنها بالغة وقال الولي أو الزوج ردها باطل لأنها صغيرة إن بنت تسع القول لها وإن أقاما بينة فبينة المرأة على أنها بالغة أولى وكذا لو باع ماله فقال أنا بالغ ولا يصح البيع وادعى الولي أو الوصي صغره فالقول قول الولد قيل القول قول الأب والمشتري فإن في البيع وفي النكاح القول قول الزوج والأول أصح * تزوج امرأة كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك في عدة الأول وقالت كنت أسقطت سقطًا مستبين الخلق بعد الطلاق فالقول للزوج ويفرق ولا مهر لها بدأت المرأة وقالت كنت أسقطت وانقضت عدتي وقال الزوج كنت في العدة فرق بإقراره ولها كل المهر إن بعد الدخول والنصف إن قبله وفي الجامع إذا قالت كان النكاح بلا شهوة أو في العدة أو حال رقى أو أنا أختك رضاعًا وأنكر الزوج فالقول قوله ويقضي بالنكاح وفي المحيط قالت تزوجتني وأنا صغيرة وقال كنت بالغة القول قولها لاختلافهما في وجود العقل وإن أقامها فبينتها أولى لأنها أقدم * قضى بالنكاح بشهود زور يسع لها المقام معه وإن تدعه يجامعها وحل لها ميراثه وإن كانت صادقة وقال محمد إذا رجعت عن هذا القول قبل موت الزوج فيحل الميراث وإلا لا وعامة المشايخ على أنه يشترط عند القضاء حضور الشهود ولو كانت اعت التزوج في عدنها من غيره وأنكر الزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت