الصفحة 67 من 487

قال في فتاوى سمرقند قال لها بعدها ترايك طلاق ودو طلاق وسه طلاق وقع الثلاث والطلاق الواقع في هذه الحالة بائن * خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت عليّ يرجع كظهر أم تلك المرأة لا يصير مظهرا وفي الظهري لا يثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند محمد رحمه الله خلافًا للإمام الثاني ولا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالإبكار ولا يرد كمال المهر لأنه متعلق بتسليم النفس لا بالقبض ولا يقدر عليه بأبلغ من هذا فكمل بالضرورة ولا ضرورة هنا فاعتبرت الحقيقة ولهذا لم تسقط الخلوة مطالبة حق الوطء * البكر أو الثيب زوجها وليها فخلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية فيه قال محمد وعندي أنه إجازة وكذا الخلوة في النكاح الموقوف إجازة لأن الخلوة بالأجنبية حرام وقيل نفس الخلوة لا يكون إجازة * اقرن والرتق يمنعان صحة الخلوة قيل إنه قولهما كالجب والصحيح إنه قولهم لأنه عجز ممن عليه التسليم فيمنع والجب ممن له الحق فلا يمنع عنده * الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة ولا كمال المهر وكذا الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح لأنها أقيمت مقام الدخول للتمكين ولا تمكن هنا لمنع الشرع والخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع شرعيًا كالصوم والحيض والإحرام توجب العدة وإن حسيًا كالمرض المدنف أو صغرهما وصغر أحدهما لا * والخلوة بالرتقاء توجب العدة وكمال المهر لأنه يتمكن من الوطء بالفتق وكذلك خلوة المجبوب والعنين لأنهما يتمكنان بالسحق * (الثالث عشر في نكاح فاسد) * غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أم نفاه لأقل من ستة أشهر أو سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له ولو ولد منه ولد بالزنا لا يجوز شهادته له ومذهبهما مذكور في الشروح وروى عبد الكريم الجرجاني أن الأولاد للثاني وبه قال ابن أبي ليلى وبه أفتى الصدر لأن الثبوت من الأول قبيح وقال الإمام ظهر الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضرًا والمسألة بحالها فالولد للأول بالاتفاق * تزوج امرأة فأسقطت مستبين الخلق لأربعة أشهر جاز النكاح ولو إلا يومًا لا * مطلقة زوجت نفسها ثم ادعت عدم انقضاء العدة من الأول إن بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت وإن شهرين أو أكثر لا وصح النكاح عنده وعندهما لو بعد أربعين يومًا إلا يومًا لا يصدق وصح النكاح * جاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح في النكاح الفاسد يثبت النسب عند الثاني وعند محمد الاعتبار من وقت الوطء لأن النكاح ليس بداع إلى الوطء وعليه الفتوى وفي النكاح الفاسد يثبت النسب بلا دعوة في الذخيرة تزوجها فاسدًا وخلا بها وجاءت بولد أنكر الدخول عن الإمام روايتان في رواية يثبت النسب والمهر والعدة وفي رواية لا وهو قول زفران لم يخل بها لم يلزمه الولد * جامعها فيه في الدبر لا مهر ولا حد ولا عدة وكذا لا يجب بالخلوة والنظر والمس عن شهوة شيء والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لو تزوجها فاسدًا ومس أمها بشهوة ثم تركها لفه أن يتزوج الأم وفي مبسوط أبي اليسر الفاسد منه لا يثبت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه نظر أو مس وله أن يتزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق وكذا لها التزويج بآخر قبل التفريق * والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضًا اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا ينتقض به عدد الطلاق وبعد مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضًا لا يتحقق إلا بالقول والصحيح أن عملها بالمتاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كالبيع وقيل لكل فسخة قبل الدخول وبعده مطلقًا * جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضًا لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا يصح * ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأنه لا تعليق فيه وفي الأول تعليق الفسخ بالصرب * زوجها فاسد وولدت منه إن قبل التفريق لا تنقضي به العدة وإن بعد تنقضي به * نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل باطل وسقوط الحد يشبه الاشتباه وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة بقيمة العقد * الدخول في نكاح بلا شهود ويوجب العدة لأنه مختلف في صحته فإن مالكًا رحمه الله شرط الإعلان لا الإشهاد وكل نكاح هذا وصفه فالدخول فيه يوجب العدة وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * فرق القاضي بينهما في النكاح الفاسد إن قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت