بأكثر إن تواضعا وتعاقدا في العلانية بأكثر فالعلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على الولي إن المهر مهر السر والعلانية سمعة وعن الفقيه أبي الليث جدد العقد يجب كلا المهرين وذكر القاضي أنه لا يجب الثاني إلا إذا قصد الزيادة على الأول والزيادة جائزة عندنا حال قيام العقد * تزوجها بألف ثم جدد بألفين ذكر بكر رحمه الله أن على قولها لا يلزم الثاني وعلى قول الإمام الثاني يلزم وذكر عصام أنه يلزم ألفان ولم يذكر خلافًا وفي المحيط وهبت المهر له ثم قال أشهد وإن لها عليّ كذا مهرًا فالمختار عند الفقيه إن إقراره جائز وعليه المذكور وإذا قبلت المرأة لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا تصح ولا تعجل زيادة بلا قصد الزيادة وإن جدد النكاح للاحتياط لا يلزم الزيادة بلا نزاع لأن الفرض إبقاء الأول ولأن العقد الثاني لم يثبت فكيف يثبت ما في ضمنه * تزوجها على ألف فكسدت فعليه القيمة يوم كسدت في المختار وقال القاضي يوم الخصومة والكساد أن لا تروج في كل البلدان ولو راج في بعض البلدان لا يكون كاسدًا ولا يعتبر الرخص والغلاء فمعنى الكساد أن لا يؤخذ أصلًا على أنه من الدراهم وإن كانت كاسدة وقت العقد لا يجب إلا ذلك إذا ساوت عشرة وإن تزوجها على تبر قيمتها غير مضروبة عشرة ومضروبة لا صح ولا يقطع في السرقة وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه كذا المختار الفقيه رحمه الله وبه يفتي وقال القاضي رحمه الله قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخر دليل قول الفقيه لا ناقد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب واختار في الفصول قول القاضي فيفتي بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة وله أن يخرجها من القرية إلى المصر وبالعكس لأنه كالنقل من محلة إلى محلة * أراد أبو البالغة التحول إلى بلدة أخرى معها إن لم يوف الزوج المعجل لا يلي الزوج المنع * أبى الزوج أن يكتب خط المهر لا يجبر * ولو عقد بمائة درهم وكتب في الصك بمائة دينار فالواجب ما ذكر في العقد لكن القاضي لا يصدقه ويدين فيما بينه وبين ربه إلا إذا علم القاضي بما وقع عليه العقد * تزوجها على ألفين ألف لها وألف لأمّها فكله لها * تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملًا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة وإن تزوجها بازيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل * وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ليست ببكر قيل يرد الزائد وعلى قياس مختار مشايخ بخارا فما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها جهازًاَ أعظميًا كلها ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم أيضًا وينبغي ن يرجع بالزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين * تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وألفين وإن كانت صح الأول والثاني وصح عندهما ولو على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن جميلة صحا وفاقًا لأن التعليق بالكائن تنجيز فأيتهما كانت وجب ذلك * وطئ جارية الأب مرارًا وادعى الشبهة فلكل مهر ولو جارية الابن مرارًا فمهر واحد * ولو وطئ الزوج جارية زوجته مرارًا ادعى الشبهة كوطئ الابن جارية الأب ولو مكاتبته مرارًا فمهر واحد * وأحد الشريكين إذا وطئ المشتركة أفتى برهان الأئمة أنه يجب لكل وطء مهر وذكر في المحيط يجب لكل وطء نصف المهر * وطئ المعتدة عن ثلاث مرارًا وادعى الشبهة إن أوقع جملة وظن أنه لم يقع فالظن في مقامه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أن الثلاث واقع لكن مرارًا ثم استحقت فمهر واحد وإن استحق نصفها فنصف المهر * وذكر بكر صبي زنى بصبية عليه المهر وإن أقر بالزنا لا مهر عليه وإن زنى هو ببالغة مكرهة عليه المهر وإن دعته إلى نفسها لا مهر عليه وإن دعت صبية صبيًا إلى نفسها فوطئها عليه المهر * وكذا لو دعت أمة صبيًا والمراد بالمهر العقر قال الإمام الاسبيجابي العقر أن ينظر بكم تستأجر المرأة للزنا إن كان الزنا حلالًا * ولو زوجت نفسها بمثل مهر أمها جاز والزوج إذا علم قدر المهر له الخيار كما إذا اشترى بوزن هذا الحجر دهنًا وعلم الوزن خير * اشترى لها بعد البناء بها متاعاص ودفع إليها أيضًا مالًا حتى اشترت متاعًا ثم قال كان المدفوع كله من المهر وقالت هدية فالقول له لأنه المملك إلا فيما يؤكل به أفتى الإمام الحلواني واختار الفقيه أبو الليث أنه إن كان متاعًا واجبًا على الزوج كالخمار والدرع لا يكون من المهر وإن غير واجب عليه فالقول له في المختار والمراد بالطعام المهيأ للأكل أما الدقيق والعسل فالقول فيه قول الزوج وعلى قياس ما اختاره الفقيه أنه من جنس النفقة الواجبة عليه