الصفحة 61 من 487

على قدر الرغبة فيها وقدره الإمام الأوزاعي بثلث قيمتها * (الحادي عشر في الوكالة فيه) * قال لامرأة أريد أن أزوجك من فلان فقالت أنت أعلم لا يكون إذنًا وقيل إذن وقولها ذاك إليك توكيل * زوجها الولي بلا أمر فردّت ثم قال لها في مجلس آخر أن إخواننا يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل انصرف الرضا إلى غير الأول لأن المفسوخ لا يجاز * الوكيل بالنكاح وإن كانت قالت له زوجني ممن شئت لا يملك التزويج من نفسه ولو قال للوصي ضع ثلث مالي حيث شئت له أن يضع في نفسه لأن الأول تزويج من وجه تزوج ومن وجه فلا يتناوله الأمر المطلق والوضع في نفسه وضع من كل وجه * كل لسان المريض فقال له رجل أكون وكيلًا عنك في تزويج بنتك فقال مرتين أرى وفي الخلاصة ذكره مرة فزوج الوكيل بنته لا يصح لأنه يحتمل التوكيل في الحال وفي الزمان الثاني ويحتمل التروي والتأمل فلا يكون وكيلًا بالشك * وكله ليخطب له بنت فلان فجاء إليه فقال هب ابنتك مني فقال الأب وهبت فادعى الوكيل النكاح لموكله إن كان الكلام من الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب على وجه افجابة إلا على وجه العقد لانكاح بينهما أصلًا وإن على وجه العقد ينعقد للوكيل لا الموكل وإن كان الوكيل قال بعد ذلك قبلت لفلان أما لو قال هب لفلان فقال وهبت فلم يقل الوكيل لا بلى التوكيل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا إذا قال وليها أو وكيلها زوجت فلانة من فلان فقال وكيله أو وليه قبلت يقع للمولى والموكل وإن لم يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة السؤال فاحكم هذا الفصل فإنه يقع كثيرًا * وكلت رجلًا بأن يتزوجها يكفي قوله تزوجت فلانة لأن الواحد يتولى طرفي النكاح * وكلته أن يزوجها من قبيلة فلان فزوجها من قبيلة أخرى لا يصح أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو على العكس لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح ولو أمة فزوجه حرة لا ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد جاز * أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة جاز وعندهما لا إذا كان لا يجامع مثلها كالرتقاء وفيه إجماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل * ولو امرأة جعل طلاقها بيدها جاز ووقع الطلاق وقيل خلافهما ولو متعمدة فدخل بها لها على الأقل من المسمى ومهر المثل ولا ضمان على الوكيل ولو امرأتين لا يلزمه واحدة * ولو عين امرأة فزوجها مع أخرى لزمت المعينة ولو أمرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا كان قال لا تزوجني في عقدة إلا امرأتين فزوجه واحدة لا يجوز * وكله بنكاح فاسد فنكح صحيحًا لا يلزمه بخلاف البيع * (نوع آخر) * وقبض المهر لها لا للوكيل بخلاف البيع * الوكيل بالتزويج ضمن المهر وأدى يرجع إن بالأمر وإلا لا وفي المنتقي يرجع وإن بلا أمر بخلاف الوكيل بالخلع فإنه يرجع بلا أمر بالضمان لأن الخلع من الأجنبي نافذ ففائدة التوكيل الرجوع لعدم توقف النفاذ على الوكالة والنكاح بلا توكيل لا ينفذ فأذن أفاد التوكيل النفاذ فلا يفيد الرجوع بلا أمر * وكله بالتزويج بألف فزوجه بألفين ولم يعلم به حتى دخل إن رد النكاح أوجب الأقل من المسمى ومهر المثل وإن أجاز يجب المسمى في العقد * وكلت بالتزويج بألف فزوجها فأقامت معه مدة ثم قال الزوج المهر دينار صدقة الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فلها الخيار فإن ردت فلها مهر مثلها بالغًا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لانفساخ النكاح من الأصل وإن أنكر الزوج فالقول قولها هذا إذا ذكر المهر وإن لم يذكر فزوج بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفاعًا للعار عنهم * الوكيل بالنكاح زوّجه امرأة بالغة بلا إذنها ولم يبلغها الخبر حتى نقض الوكيل النكاح جاز النقض وهو على وكالته وكذا لو لم ينقضه الوكيل لكن ول الزوج تزوج أختها انتقض * والفضولي لا يملك النقض وفي البيع يملك النقض وفي قول الإمام الثاني آخر أن النكاح كالبيع * وكل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها لا يصح وكذا لو أمر رجلًا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة يلي الوكيل أمرها بولاية لا يصح كبته وبنت أخيه أو أخته الصغيرة كتزويج المرأة الموكلة نفسها من الموكل * زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين جاز عنده خلافهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جازا جماعًا * وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوز ولو كان بالتزويج على أن يأخذ خطًا فزوج ولم يأخذ خط المهر صح * وكله بان يزوج فلانة منه بألف فتزوجها الوكيل لنفسه بألف جاز بخلاف الوكيل بشراء معين * (الثاني عشر في المهر) * وفيه خمسة أجناس (الأول في الاختلاف) اتخذ لزوجته ثيابًا ولبستها حتى تخرق ثم قال كان من المهر وقالت من النفقة أعني كسوتها الواجبة عليه فالقول لها قيل في الفرق بينه وبين ما إذا كان الثوب قائمًا حيث يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت