الصفحة 60 من 487

الفتوى قطعًا للأطماع الفاسدة للرجل * وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل و المالك ساكت حيث لا يكون سكوته رضا عندنا خلافًا لابن

أبي ليلى * وكذا لو حلف على أن لا يسكن فلانًا داره ولا يتركه فيه فرأى فلانًا فيه وسكت ولم يأمره بالخروج حنث ولو قال له اخرج فلم يخرج لا يحنث * وكذا لو رأى المشتري العبد المشتري يبيع ويشتري والخيار له فسكت لزم البيع وبطل خياره * ولو سكت البائع حين يمون الخيار له لا يبطل خياره * وكذا لو قال له بع عبدي فلم يقبل ولم يرد فسكت ثم باع كان وكيلًا * وكذا لو شق إنسان زق فسال سمنه ورآه المالك وسكت لا يضمن الشاق * وقف على رجل بعينه فسكت الموقوف عليه يصح الوقف ولو ذكر الأنصاري أنه لا يبطل وذكر هلال أنه يبطل دل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز وكذا نص عليه في الفتاوى * تصدق على رجل فسكت تمت الصدقة بلا قبوله بخلاف الهبة * قبض الهبة أو الصدقة بحضرة المالك وهو ساكت تما * وهب منه ما عليه من الذين وسكت بريء ولو رد ارتد وكذا أقر بدين فسكت المقر له تم الإقرار وارتد بالرد * وكله بشيء فسكت كان وكيلًا وبرده ترتد الوكالة وكذا الأمر باليد يصح إذا سكت المفوض إليه ويرتد بالرد * قيل له هذا الشيء معيب فسمعه وسكت ثم اشتراه إن كان المخبر عدلًا لا يرد وإن فاسقًا يرد عند الإمام وعندهما لا يرد مطلقًا * الوكيل بالشراء قال لموكله أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت كان رضا * وأحد الشريكين لو قال هكذا فسكت الآخر لا يكون رضا * مات زوج البكر قبل الدخول بها بعد الخلوة أو فرق بينهما وبين زوجها باللعنة تتزوج كالأبكار وضحكها مطلقًا لا يكون رضا في الصحيح بل ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا والتبسم رضا مطلقًا والبكاء لو بلا صياح رضا وبه لا * أخذت بفمها فلما تركت قالت لا أرضى وأخذها السعال والعطاس فلما ذهب قالت ذلك صح الرد * وإن كان المستأمر أجنبيًا ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه رضا والكرخي لا وعليه عامة المشايخ إلا إذا كان رسول الولي * وقبولها الهدية بعد التزويج لا يكون رضا * وكذا أكل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك وإلا فهي رضا * ولو خلا بها برضاها فالظاهر أنه إجازة * (العاشر في نكاح العبد والأمة) * لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه * الأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة والعبد * والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزويج الأمة عند الإمام محمد رحمه الله * والعبد والمدبر والمكاتب ومعتق البعض والأمة والمدبرة لا يملكون تزويج أنفسهم بلا إذن المولى * ولو أذن وارث المكاتب المكاتب في النكاح صح * ولا يملك المولى إجبار المكاتب والمكاتبة وإن صغيرة على النكاح * ولو زوج المولى المكاتبة الصغيرة توقف على إجازتها لأنها ملحقة بالبالغة فيما بنى على المكاتبة وإن عتقت قبل أن ترد النكاح فالنكاح موقوف على إجازة المولى لإجازتهم وهذا من ألطف المسائل حيث توقف قبل الإعتاق على إجازتها وبعد العتق على إجازة المولى ونفذ قبل العتق بإجازتها بإجازة المولى وبعد الحرية نفذ بإجازة المولى لا بإجازتها لأنها صغيرة والولي هو المعتق فلو تزوجوا بلا إذن ثم طلقوا فهو متاركة لا طلاق حتى لو كان ثلاثًا يجوز له النكاح بلا نكاح زوج آخر لعدم سبق النكاح ولكنه يكره عندهما خلافًا للثاني * زوج أمته من عبده يسقط المهر لا النفقة * أعتقت الصغيرة لا خيار لها ما لم تبلغ ولو أعتق الصغير المزوج لا خيار له أصلًا لا خيار العتق ولا خيار البلوغ * زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده أن ابتدأ المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد صح وصار الأمر بيده وإن ابتدأ العبد وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده لأن التفويض هنا قبل النكاح وفي الأول بعده * وعلى هذا لو تزوج امرأة على أنها طالق أو أمرها بيدها تطلق كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير المر بيدها * ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري بيدي أطلق كلما أريد فقبل الزوج وقع الطلاق وصح التفويض * ومطلقة الثلاث تقول بالثاني لينقطع طمع المحلل * ولو قال الزوج تزوجتك على أنك طالق بعد التزويج أو على أمرك بيدك بعد التزوج أو على أن أمرك بيدك بعد التزوج وقبلت يصح التفويض ويقع الطلاق * أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجار المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا لا لأن المالك البات ولا قل طرأ على الموقوف فأبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقًا وكذلك في العبد * وكذا أم الولد تزوجت بلا إذن المولى فأعتقها المولى أو مات إن دخل بها الزوج قبل العتق جاز وإلا لا * أذن لعبده أن يتزوج بدينار فتزوج بدينارين لا يصح النكاح * طلب من مولاه أن يتزوج بمعتقته فأبى وطلب منه الإذن في النكاح فأذن له فتزوجا جاز * ومهر مثل الأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت