الصفحة 58 من 487

تعود خلافًا لمحمد رحمه الله تعالى وقال الميداني عند الثلاثة تعود خلافًا لزفربل تعود إلى السلطان والأب إذا جن أو عته لا يثبت للابن الولاية في ماله وفي حق التزويج يثبت لكنه للابن عندهما ولأبيه عند محمد رحمه الله وكذا الاختلاف في الجد مع الابن والجد أولى من الأخ عنه وعند سواهما * اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند الإمام الولاية للجد * وشمول الجنون أكثر السنة إطباق عند الإمام الثاني وفي رواية عنه أن أكثر من يوم وليلة فإطباق وقال محمد سنة كاملة وقدره في رواية بتسعة أشهر وقدره الإمام في رواية بشهر وبه يفتى ولم يقدره بشيء في أخرى * وإن يجن ويفيق ينفذ تصرفه حال الإفاقة فلا يثبت عليه ولاية أحد لجنونه يومًا أو يومين والمعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * الأب والوصي يملكان تزويج أمة اليتيم لأنه كسب وإزاحة مؤنة عنه ولا عبده ويملك تزويج أمته من عبده في القياس وهو رواية بشر عن الأمام الثاني وتصير وفي الاستحسان لا وهو قول محمد * والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة وإن وصي إليه به عن الأمام أنه يملك إن وصي إليه * زوّج الولي الولية ثم ادعى أنه كان فضوليًا لا يصدق وإذا كان الصبي يعقل فقبل النكاح وأجازه الولي صح * ومن يعول الصغير والصغيرة لا يملك الإنكاح إذا زوجت الأم الصغيرة ليس لها ولي جاز عند الإمام لكن الاحتياط أن لا يدخل بها الزوج حتى تبلغ فتجيز النكاح للخلاف في صحة هذا النكاح * غاب الولي أو عضل أو كان الأب والجد فاسقان فللقاضي أن يزوجها من كفء * زوج الأبعد حال حضور الأقرب وتوقف على إجازة الأقرب وغاب الأقرب لا يجوز النكاح إلا بإجازة بعد تحول الولاية إليه إذا كان الأقرب لا يري أين هو فزوجها الأبعد ثم علم أن الأقرب كان في المصر يجوز لأنه لم يعلم أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة * (نوع آخر) * إذا أعطى الأب أرضًا لمهر امرأة ابنه ولم تقبض المرأة حتى مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضمن المهر والمسألة بحالها ملكت القبض بعد الموت لأن الهبة لا تتم بلا قبض وفيما إذا ضمن بقي فلا يبطل الموت * تبرع الأب لمهر الابن ورد الابن النكاح عاد المهر إلى الأب كما في سائر الديون * إذا تبرع أحد بقضاء الدّين ثم علم أنه لا دين عاد إلى المتبرع وضمان الأب مهًا على ابنه لا يصح بلا قبول المرأة وإن أدى في الصبا لا يرجع بلا شرط الرجوع بخلاف الوصي والأجنبي إذا ضمن بأمر الأب يرجع على الأب وإن ضمن الأب في الصحة وأدى في المرض رجع خلافًا للإمام الثاني فإن مات قبل الأداء خيرت إن شاءت أخذت من الابن وإن شاءت من التركة ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عندنا * وإذا قال الأب زوجت فلانة من ابني على كذا لا يلزم الأب الصداق بلا ضمان وإن أشهد الأب عند الأداء أنه يؤدي ليرجع على الابن رجع وإن لم يشهد عند الضمان وإن كبر الابن ثم أدى يرجع إن شهد وإلا لا * وفي البيع اشترى للصغير أو الصغيرة سوى الطعام والكسوة وأعطى الثمن من مال نفسه يرجع بلا شرط الرجوع وإن كان للصبي دين على أبيه فأدى المهر ولم يشهد ثم زعم أنه أدى من الدين صدق الأب إن كان صغيرًا وإن كان كبيرًا لا ويكون متبرعًا لأنه لا يملك الأداء بغير أمره * ذهبت الصغيرة إلى بيت الزوج قبل قبض الصداق فلمن هو أحق بإمساكها قبل التزويج المنع من الزوج حتى تأخذ كل المهر * غير الأب والجد إذا سلم الصغيرة قبل قبض كل المهر فالتسليم فاسد في عرفنا تسليم كل المهر لا يلزم لأنه يكون مؤجلًا عرفًا والأب إذا سلمها قبل قبض المهر يملك الاسترداد بخلاف ما إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يملك الاسترداد والأب مالك لمطالبة صداق الصغيرة وإن لم يمكن للزوج الانتفاع بها لأنه يجب بالخلوة والنفقة لا تجب قبل أن تصير محلًا للاستمتاع * أدعى الدخول وعدم مكنتها من منع نفسها منه بعده لقبض الصداق وادعت منعه من الوطء فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول هنا وفي حق الرجعة بخلاف تأكد المهر والعدة * ولو ادعى الأب أنها بكر ولم يسلمها على الزوج وطلب المهر ليسلمها إليه وزعم الزوج الدخول وعدم مكنة المنع لأخذ المهر وطلب من القاضي أن يحلفه لعدم علمه بوطئه ذكر الخصاف أنه لا يحلف وقال الصدر يحتمل أن يحلف وقيل الأصل في هذه المسألة أن قبل نهي البنت البالغة للأب طلب صداقها وقال المنتقي لا يملك الطلب إلا بوكالتها غير أنه إن فع إليه بريء * أقر الأب بقبض الصداق إن بكرًا صدق وإن ثيبًا لا * طالب الختن بتسليم الصداق لا يشترط إحضار المرأة بخلاف البيع حيث يشترط إحضار المبيع إلا إذا خاف الزوج أنه لا يسلمها إليه بعد تسليم المهر فإنه يؤمر أن يجعلها مهيأة للتسليم ثم يسلم المهر وقال الإمام الثاني يستوثق بكفيل * ولا يملك أبو البالغة قبض غير المسمى من المهر إلا في بلد جرى التعارف بذلك بأن كانوا يأخذون عوض الصداق ضياعًا أو متاعًا لأنه شراء لا قبض للمهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت