الصفحة 38 من 487

الفتاوى أنه يكبر للافتتاح ثم يكبر ثلاثًا بلا دعاء قبل رفع الجنازة تباعًا فإذا رفع قطع الصلاة فإن رفعت على الأيدي ولم توضع على الأكتاف كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف وإن أقرب إلى الأرض كبر ويجوز أن يكون المذكور في الفتاوى قول الإمام الثاني وهو الظاهر * وإذا اجتمعت الجنائز فصلى صلاة واحدة على الكل جاز ثم إن شاء جعلها صفوان شاء جعلها واحدًا بعد واحد ولو رجالًا ونساء قدم الرجال وجعل النساء مما يلي القبلة ولو عبدًاَ أقدمه على النساء وإن كانا حرين فأفضلهما مما يلي الإمام * كبر على جنازة ثم أتى بأخرى استقبل للثانية بعد إتمام الأولى فإن كبر ينوي الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئًا كانت للأولى إلا إذا كبر ينوي الثانية لا غير فحينئذ يصير خارجًا عن الأولى * مات في غير بلده فصلى عليه غير أهله حمله أهله إلى منزله إن كانت الصلاة الأولى بإذن الوالي أو القاضي لا يعاد وإن كان الإمام على غير طهارة يعاد ولو كان الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد لأن الجماعة ليست بشرط فيه * لا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنائز لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء * خير صفوف الرجال فيها آخرها وفي سائر الصلوات أولها لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة * كره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إذا كان يابسًا ولا يستحب قطع الرطب إلا لحاجة * ويستحب أن يكون القبر مسنما مرتفعًا قدر شبر من الأرض ويرش عليه الماء * مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك لأنه غسله فيه من حوائجه * ولا بأس بدفن اثنين أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة * (نوع آخر) * ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظرها إن لم يكن له حاجة يكره وإلا لا * وإذا أتى بالجنازة فالصحيح أنهم لا يقعدون قبل الوضع وإذا وضعت الجنازة عن الأعناق جلسوا ويكره القيام لها * ماتت ولا محرم لها فأهل الصلاح من جيرانها يتولون دفنها ولا يدخل في قبرها أحد وفي الروضة ينزل في قبرها المحارم نسبًا أو رضاعًا أو مصاهرة وإن للزوج وإلا فالمشايخ وإلا فينزل الشبان الصلحاء * ولا يخرج النساء والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها وإن كان معها نائحة أو ضائحة زجرت فإن لم تزجر فلا بأس بالمشي معها ولا يترك السنة لما اقترن بها من البدعة * ويكره رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة ويذكر في نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده بالموت والفناء وتفرد بالبقاء سبحان الحي الذي لا يموت ولا يرجع قبل الدفن بلا إذن أهله * دفن بغير كفن أو قبل غسل أهيل عليه التراب أولًا لا ينبش لأن الكفن والغسل مأمور والنبش منهي والنهي راجح على الأمر * ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو أخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد * السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أيامًا لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن * وهو لكل ذي روح حتى الصبي والله تعالى يهلمه * مات ولدها في غير بلدها وهي لا تصبر فأرادت أن تنبش لا يجوز ويترك هناك * ويدفن المقتول حيث قتل ولا ينقل بعد الدفن أصلًا ولو قبل الدفن فلا بأس بقدر ميل أو ميلين وهذا نص على المنع من النقل إلى بلد آخر وفي الفتاوى إن النقل قبل الدفن لا يكره * والحاصل أنه لا يخرج بعد الدفن طالت المدة أو قصرت إلا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوبًا الخ * ولا يدفن في البيت وإن كان صبيًا * وجد طريقًا في المقبرة وهو يظن أنه محدث لا يتطرق وإن لم يقع في ظنه ذلك فلا بأس به * الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة والترك أحسن * ويكره اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكلها لأنه مشروعه للسرور * مات فاجلس وارثه من يقرأ القرآن لا بأس به أخذ بعض المشايخ * ولا بأس بزيارتها بشرط أن يطأها * ويكره إلصاق اللوح بها والكتابة عليها ولا يبنى عليه بيت ولا يجصص * ولا يطين بالألوان ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء القرآن لأجل الأكل يكره * (السادس والعشرون في حكم المسجد) * مصلى الجنازة والعيد له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصح عدمه عند الإمام السرخسي وبعض أئمة خوارزم اختار الأول حال أداء الصلاة فيها والعدم عند العدم * والذي على قوارع الطريق والحياض في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيه * غير الأشجار في المسجدان كان لا يستقر فيه الأسطوانة ونحو لنز الأرض يجوز وإلا لا لأنه تشبيه بالبيعة * في جواره مسجدان فالأقدم أولى وأن تساويًا فالأقرب وإن تساويا وقوم أحدهما أكثر لوعًا لما ذهب إلى الذي جماعته أقل لتكثير الجماعة بسببه وغير الفقيه بخير وألأفضل أن يختار من إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل * مسجد حيه وإن قل جمعه أولى من الجامع وإن كثر جمعه *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت