الصفحة 37 من 487

ينافيه وإذا أذن المولى لعبده في الجمعة والعيدين ليس له أن يتخلف في قول وقيل له ذلك وإن علم العبد أن المولى لا يأذن له لو استأذن لا يستأذن وإن علم أنه يأذن له ولا يكره المولى إن شهدا استأذن وشهد وكذا المرأة إذا صامت نفلًا بلا إذن الزوج * الأفضل تأخير الفطر وتعجيل الأضحى حتى قال المشايخ يستحب في عيد الفطر أن يؤخر الخروج قليلًا فلو زالت الشمس قبل أن يصلوا العيد سقط إلا إذا اتركوا لعذر ففي الغد وإلا سقط وفي الأضحى إلى ما بعد الغد أيضًا ولو بلا عذر فعلى الروايتين في الأضحى لا في الفطر لكنه لو بعذر لا يلحقهم الاساءة وبدونه تلحقهم الإساءة * وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما يكبر في كل ركعة خمسًا ويوالي بين القراءة والتكبير وفي رواية أربع في الثانية وعمل الأئمة في الأمصار في العيد الأولى على الأولى وفي الثانية على الثانية تخفيفًا على الأمة لاشتغالهم بالقرابين حتى يعلموهم بأفضلية تعجيل التضحية فاسقطوا من خاصة العيد تكبيرًا وإنما أثروا قول الحبر طاعة لأمر بينه الخلفاء بإتباع جدهم * وإن اجتمع العيد والكسوف قدم العيد لأن العيد واجب كما قدم على صلاة الجنازة لأنه واجب عين والجنازة كفاية ولا يبعد الاجتماع لأن سيره بتقدير العزيز العليم ولا يقال لا يقع إلا في آخر الشهر لأنا بقول ممنوع نقلًا فقد خرّج في الصحيح أنه انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم قال الوافيدي والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شهر ربيع الأول وحكما بأن شهدا على نقصان رجب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين * (الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد) * قتل بالسعي في الأرض بالفساد كالباغي * وقطاع الطريق والمكابر والخناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلومًا لا يغسل ولا يصلى عليه وظالمًا لا يغسل ولا يصلى عليه والمقتول بالعصبية كالكلاباذي والدورازكي ببخاري واليماني والقيسي بالشام يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السغدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الإمام الحلواني * والسقط الذي لم يتم خلقة يغسل في المختار ولا يصلى عليه * والبيض في الكفن أحسن وإن مات بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسها حال الحياة وإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته فعلى الناس وسألوه من الناس لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبًا يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له لأنه قادر بنفسه فإن فضل عن الكفن شيء صرف إلى كفن آخران لم يعرف صاحبه بعينه وإن لم يجد ميتًا آخر تصدق به * نبش الميت وهو طري كفن ثانيًا من جميع المال فإن كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء * كفن رجل ميتًا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأنه الميت لا يملكه * ثوب الجنازة تخرق وصار يحال لا ينتفع به يباع ويشترى بثمنه ما هو أدون منه وليس للمتولى أن يتصدق به * مات في السفر فأخذ صاحبه ماله وصرفه إلى تجهيزه بلا إذن حاكم جاز استحسانًا مروي عن محمد رحمه الله * (نوع) * المختاران الإمام الأعظم أولى وإلا فسلطان المصر وإلا فإمام المصر والقاضي وإلا فإمام الحي وإمام الحي أحق بالصلاة من سائر الأولياء عندهما وعند الثاني وهو رواية الحسن عن الإمام الولي أحق ثم الأولياء على ترتيب العصبات وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن ولو كان له أخوان لأبوين فالأكبر أولى وإن أراد الأكبر تقديم غيره للأصغر المنع والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب وأم سواء من كان لأبوين أصغر أو أكبر ولو أراد أن يقدم آخر ليس لمن لأب المنع * إذا كان للعبد الميت فالمختاران الوصية باطلة لأن ألا يحاش المؤدى إلى القطيعة بها يحصل فأشبه الوصية للوارث قال الصدر وعليه الفتوى وفي النوادر أنها جائزة يؤمر فلان بأني يصلي عليه لأن للرضا تأثيرًا فيه حتى قدم إمام الحي قلنا ذلك قبل تعلق الحق أو جواز الرضا بالدلالة الفعلية لا يولد إلا يحاش بخلاف الصريح * حضرت الجنازة بعد المغرب بدئ المغرب ثم بالجنازة ثم بسنة المغرب وقيل يقدم سنة المغرب أيضًا وفي الصغرى يكره صلاة الجنازة في مسجد الجماعة بكل حال وفي كراهية الجامع الصغير اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد وفي فتاوى النسفي صلاة الجنازة في مسجد الجمعة على ثلاثة أوجه إذا كان الكل في المسجد يكره بالاتفاق وإن كانت الجنازة وصف خارج الجامع والباقي فيه لا يكره بالاتفاق وإن كان الجنازة وحدها في الخارج فمختلف والحلواني على اختيار الكراهة ومن حضر بعد التكبير الرابع ولو قبل السلام فقد فاتته الصلاة وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت