* يكره أن يرفع المومى إلى وجهه عودًا أو شيئًا يسجد عليه فإن كان لا يخفض رأسه أصلًا لا يجوز وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح وقيل جاز عن الأصل وقيل لا يجوز وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود * قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو على لبنتين لا لأن الارتفاع كثير * إن صلى في منزله قدر على القيام وإن خرج إلى الجماعة لا يصلى في بيته في الأصح وقال الإمام الأوزجندي يخرج ولكن يتحرم قائمًا ثم يقعد ثم يقوم إذا جاز الركوع ويركع من القيام * كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن وإذا سجد سال وإن قام وركع وأمالًا يؤمئ * ومتى اعترته علتان تجزى إحداهما في النفل لا الأخرى * صلى المكتوبة بالتي تجزى في النافلة كمن ابتلى بأن يصلى بلا قراءة أو طهارة وبين الإيماء يؤمئ لجواز الأداء على الدابة موميًا وعدم الجواز بلا قراءة وطهارة أصلًا * مريض تحت ثوب نجس يصلي عليه إن كان لا يقدر على إزالته بأن يتنجس من ساعته ما يبسط تحته أو يزيد مرضه بإزالته من تحته جاز وإلا لا * إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس أيضًا يؤخرها فإذا صح فإن زاد المانع على يوم وليلة سقط عنه الفرض في الأصح كما في الإغماء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب لما عرف في مسألة الأقطع * (الثاني والعشرون في السفر) * يعتبر مجاوزة العمران عن الجانب الذي خرج لا من جانب آخر ولو كان في هذا الجانب محلة متصلة في القديم بالمصر وانفصلت الآن يعتبر مجاوزتها أيضًا لأن بقاءها ليس بشرط حتى جاز بمنى الجمعة ولا يعتبر مجاوزة الفناء إلا إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة أو كانت القرى متصلة بربص المصر يعتبر حينئذ مجاوزة الفناء لا القرى وإن كان أحد الطريقين إلى المقصد مدة السفر لا الآخر فسلك إلا بعد بلا داع قصر عندنا * جاوز عمران مصره ثم بداله ورجع إلى المصران كان مولده أو تزوج به فقد أقام لنقصه قبل الاستحكام وكذا لو أحدث وانصرف إلى المصر للوضوء ثم علم بالماء في رحله ثم أتم حين يسير من وطنه ولا يصير مسافرًا بالنية كما لا يصير المسافر مقيمًا بالنية ولو كان بعد ما تم السفر علة لا يتم بمجرد العزم ما لم يدخل وطنه فإذا دخله أتم * صلى الظهر أربعًا وخرج من وقته إلى السفر فصلى عصر اليوم ركعتين ثم عاد إلى المصر وعلم أنه صلاهما بلا وضوء أعاد الظهر ركعتين والعصر أربعًا لأن التعدد بآخر الوقت وقد كان في الظهر مسافرًا وفي العصر مقيمًا * مسافر حبسه غريمه في مصر والغريم إما موس أو معسر ويعتقد القضاء أو أن لا يقضي أبدًا ولم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي ففي الوجه الأول يصلي صلاة المسافرين لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يحل للطالب حبسه وفي الوجه الثاني وهو ما إن اعتقد أن لا يقضي أبدًا أتم لأنه نوى الإقامة أبدًا و في الثالث قصر لعدم العزم والوجه الثاني رواية في الخارج الذي يدخل دمشق أو بغداد عمرها الله * تعالى في أول رمضان ولا ينوي الإقامة لكن يعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أنه يتم لدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطق * الدائن والمديون سافر فلما سار ثلاثًا حبس المدينون إن كان مليًا فإليه النية لا مكان خروجه من الحبس بقضاء الدين وإن كان معسرًا * فإلى الدائن لعدم إمكانه * صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار والإمام الفضلى على أنهما يتمان الصلاة * المسافر الإمام نوى الإقامة ليتمكن من إتمام الصلاة لا يتم لأن حاله مبطل لعزيمته * خرج الأمير مع الجيش لطلب العدوّ لا يقصر وإن طال سيره وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدة سفر ثم منه إلى آخر كذلك لعدم نية السفر وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفحص الرعية وقصد كل الرجوع متى حصل مقصود ولم يقصدوا مسيرة سفر قصر أتموا وفي الرجوع لو من له مدة سفر قصروا * (نوع آخر) * عبد بينهما نوى أحدهما الإقامة لا الآخر إن كان بينهما مهايأة يتم العبد في نوبة المقيم ويقصر في نوبة المسافر وإن لم يكن بينهما مهايأة يقعد على رأس الركعتين ثم يصلي ركعتين فيكون أربعًا إنه مقيم ومسافر فيصلى صلاتهما * خرج مع مولاه ولا يعلم بحاله سأله وعلم بخبر مولاه فإن لم يخبران خرج من موضع إلا قامة أتم وإن خرج من موضع السفر قصر عملًا بدلالة الحال والأصل وإن نوى المولى الإقامة ولم يعلم به العبد وقصرًا أيامًا ثم علم أو سأل مولاه ولم يخبره وقصر مدة ثم أخبر بها أعاد ما قصر هذا إذا علم من قول المولى وفعله أنه نوى الإقامة وعلم به أصحابه لا العبد أما إذا نوى بقلبه ذلك ولم يتكلم ولم يعلم بها العبد لا يلزم التمام قبل العلم وكذا المرأة قال في شرح الطحاوي الأصح عدم اللزوم قبل العلم وجواز ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعًا * أمّ العبد