تكرارها بأحد أمرين اختلاف المكان أو الآية ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام أو سمع مكررًا قال المتقدمون تداخل كالسجدة وقال المتأخرون يتكرر واختلاف المكان يكون حقيقة وحكمًا كمجلس النكاح إذا تبدل إلى مجلس الأكل فالحاصل أنه متى كان في أمر فانقطع ذلك الأمر وشرع في آخر تبدل المجلس إذا كان الثاني أمر كثيرًا أما لو قل كأكل لقمتين أو شرب شربتين أو خطوبتين أو كلمتين أو كان راكبًا فنزل أو بعكسه أو انتقل من زاوية البيت الصغير إلى زاوية أخرى وإذا كان البيت كبيرًا كدار السلطان أو كان قائمًا ثم قعد أو عكسه كفت سجدة لا إن نام مضجعًا ثم قرر حيث يتكرر ولو كان في زاوية الجمع ثم انتقل إلى زاوية أخرى لا يتكرر فالحاصل أن الانتقال من موضع يصح الاقتداء منه على ما ذكرنا بفروعه لا يجعل المكان مختلفًا فلا يتكرر الوجوب وإن حكم بالاختلاف تتكرر وروى في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضًا * (الثامن عشر في النذر والشرع) * نظر إلى الإمام وهو يصلي الظهر فقال لله على أن أصلي به هذه الصلاة تطوعًا وعلم أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر جاز ولا يلزمه بالنذر شيء لأنه لا عبرة للتسمية عند الإشارة * افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم على أنه لم يصل الظهر فقطع الأول وكبر للظهر صح ولا شيء عليه وكذا لو شرع معه ينوي المكتوبة ثم تكلم ثم كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لا شيء عليه إلا الفرض (التاسع عشر في الفوائت) كان يرى التميم إلى الرسغ كما هو مذهب مالك والإيتار بركعة ثم انتحل الحق لا يعيد ما صلى ولو فعله بالجهل ثم تعلم أعاد الوتر وما صلى بالتميم لأن تبدل الاجتهاد يعمل في الآتي لا في الماضي لدليل النسخ * شفعوى ترك صلوات ثم صار حنفيًا لزمه الترتيب ولو أن الحنفي صار شافعيًا قال مفتى الجن والإنس الثبات على مذهب الإمام خير * احتلم بعدما أدى العشاء وانتبه بعد طلوع الفجر المختار أنه يعيد العشاء وهي واقعة محمد رحمه الله تعالى سئل عنها الإمام رضي الله عنه فأمره بالإعادة * يعيد الصلاة المؤداة احتياطًا اختلف فيه لكن لا يعيدها في الأوقات المكروهة لأنه نفل * ولا تقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته لأن التأخير معصية فلا يظهرها * ترك صلاة ولا يدري قضى صلاة يوم وليلة وإن شك أنه هل صلى الفرض إن في الوقت يعيد وإن شك بعده لا لأن الغالب من حال المسلم الأداء * مات وعليه صلوات يطعم لكل صلاة حتى الوتر نصف صاع وإن لم يكن له مال يستقرض نصف صاع ويعطيه المسكين ثم يتصدق به المسكين على الوارث ثم الوارث المسكين ثم وثم حتى يتم لكل صلاة نصف صاع كما ذكرنا * ( العشرون في الصلاة على الدابة) * قال في الكبرى معنى قول المشايخ صلى على الدابة وسرجه نجس جاز أن تكون النجاسة عرق الحمار أو لعابه لأنه مشكك ولو دمًًا لا يجوز إن زاد على أقل المانع وظاهر المذهب عدم الفصل بين الفرض والنذر والنفل اللازم لزم بالشروع على الأرض والتطوع والوتر سجدة التلاوة وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة ويجوز النفل خارج البلدية والفرض أيضًا بأن كان في سفرها فأمطرت السماء وابتل الأرض. ومن لم يجد مكانًا يابسًا وقف عليها مستقبلًا إليها وأما إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزم الاستقبال وهذا إذا كان وجه يغيب في الطين وإن كانت مبتلة وصلى على الطين إن طاهر أو هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها لا يصح الفرض ولا التطوع لأنه عمل كثير وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض أو كانت أو جموحًا إن نزل لا يمكنه الركوب أو شيخًا حاله كذلك إلا بمعين ولا يعيد إذا قدر كمريض أو ما ثم زال المرض وإن صلى عليها لمطران لم يقدر على الإيقاف صلى عليها موميا ولو سائرة وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها وكما تسقط الأركان بالعذر يسقط الانحراف إلى القبلة أيضًا وكيفية الإيماء أن يشير إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع سائرة كانت أو واقفة وكذا المختفي عن العدو ولو تحرك يقف عليه العدو أو ما إلى أي وجه قدر قاعد أو قائمًا كيف قدر ولا يصلي عليها بجماعة بل فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تجوز لا القوم وعن ممد جواز صلاة الكل إذا كان البعض بجنب البعض * (الحادي والعشرون في المريض) * قولهم إذا عجز عن القيام لم يريدوا به إنه مقعد بل أريد به خوف زيادة المرض أو بطء البرء وإن قدر على البعض بأن قدر على التحرم قائمًا أو على بعض القراءة به لزمه ذلك قال الإمام الحلواني وهو الصحيح حتى لو ترك ذلك المقدور خفت أن لا يجوز ولو قدر على القيام متكئًا أو على الاعتماد على العصا أو خادمه أو على القعود متكئًا لا مستويًا * ادعت أو على الاستناد إلى الجدار أو إنسان أو وسادة لزمه الاتكاء قائمًا في الفصل الأول والاستناد قاعدًاَ في الفصل الثاني ولا يجوز القعود في الأول والاضطجاع في الثاني وإذا عجز عن الإيماء بالرأس فالمختار ما قاله الإمام السرخسي أنه تسقط الصلاة عنه