الواحدة يسجد سجدة وفي السجدتين يسجدهما ويصلي ركعة وفي الثلاث فثلاث وركعة وفي الأربع فأربع ركعتين وفي الخمس فسجد وركعتين وفي الست فسجدتين وركعتين * ولو صلى الفجر ثلاثًا بلا قعدة أخيرة ثم تذكر أنه ترك منها سجدتين في قول لا يفسد ويحمل على تركهما من الثانية حملا على الجواز والأصح الفساد لأنها متى صحت من وجه وفسدت من وجه فالاحتياط في الفساد وكذا لو ترك ثلاث سجدات لاحتمال تركها من كل ركعة فتفسد ومحتمل أنه ترك سجدة من الأوليين وسجدتين من الثالثة فيجوز ولو أربع سجدات لا تفسد وعليه سجدتان ثم تشهد وقام وصلى ركعة ولو خمس سجدات لا تفسد ويسجد واحدة لا ينوي القضاء عند محمد رحمه الله تعالى وعند الفقيه ينوي ثم يصلي ركعة ولو ستًا لا تفسد ويسجد سجدتين ويصلي ركعة * صلى الظهر خمسًا وترك سجدة فسد وأن سجدتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا فعلى القولين وإن ستًا فأربع سجدات ويقعد ويصلي ركعة ثم يقعد ثم يصلي ركعة ثم يقعد ويسجد للسهو ولو سبعًا فثلاث ويصلي ركعتين يسجد سجدة ويقعد ثم سجدتين ولا يقعد فيقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ويقعد وينوي القضاء بالسجدات عن الركعات التي قيدها ولو ثمانيًا فسجدتين ويتشهد ويقوم فيصلي ثلاث ركعات يسجد سجدتين ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ثم يقعد ولو تسعًا يسجد واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقعد ولو عشرًا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات * سلم وعليه سهو فطلعت الشمس أو زالت أو احمرت بعد السلام قبل السجود سقطت سجدتا السهو لأن النوافل قد لا تؤدي في الأوقات المكروهة (السابع عشر في التلاوة) يستحب أن يقوم للسجدة ويخر منه إلى السجود وإن كانت كثيرة متوالية قرأها إلا الحرف الأخير منها لا يجب وإن قرأ حرف السجدة وحدها لا يجب ما لم يقرأ أكثرها * القوم إذا كان لا يشق عليهم السجود وهم متأهبون للسجدة جهروا بها وإن كان يشق عليهم أو ليس لهم أهبة السجدة أو يعلم عدم سجودهم خافت سواء في الصلاة أو خارجها والأصل وجوبها إن كان من أهل الوجوب عليه أداء أو قضاء يلزم عليه وإلا لا * ولو سمع منهم عاقل بالغ مسلم يجب عليه بسماعها * قرأها بالعربية يلزم مطلقًا لكن بعذر في التأخير ما لم يعلم ولو بالفارسية فكذلك عند الإمام رضي الله عنه فهم السامع أولًا بعدماأخر أنها آية السجدة ولا تجب بكتابة القرآن ومن قرأ عند نائم أو أصم لا تجب وإن أخبر أنها آية السجدة تهجى بها لا تجب ولا تفسد ولا تنوب عن القراءة ولا يقرؤها في الجمعة والعيدين وإن قرأها لا يسجد للأداء إلى تشويش الأمر على الناس * قرأ آيتها فيها إن كانت في آخرها أو قريبًا منه بأن كان أقل من ثلاث آيات خير إن شاء ركع ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم عاد إلى القيام وقرأ بقية السورة وإن وصل بها سورة أخرى فأفضل وإن لم يأت بها على الفور حتى ختم السورة ثم ركع وسجد للصلاة سقط عنه سجدة التلاوة ولو ركع بها على الفور وسجد للصلاة سقطت نواها في السجدة أم لا وكذا لو قرأ بعدها آيتين * ولا خلاف إن سجد التلاوة تتأدى بالصلاتية وإنما الخلاف في الركوع قال بكر لا بد من النية وإن قرأ بعدها ثلاث آيات لا يقطع وركع لا يتأدى وقال شمس الأئمة إن ثلاث آيات لا يقطع الفور وإنما يقطع الأكثر منها فلا ينوب عنها بعد الأكثر من ثلاث * وفي التجنيس لا بد في الصلبية من النية أيضًا وإن سجد في الركعة الثانية لا بد من سجدة على حدة * كبر للتلاوة فظن من الرحبة الركوع ثم كبر للنهوض منها فظنوا أنه من الركوع فركعوا ورفعوا إن لم يزيدوا على هذا القدر لا تبطل صلاتهم * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * خرّ ليؤديها للسجود وركع وتذكر في ركوعه أنه كان يؤدي السجدة فسجد ورفع رأسه وقام وجاز * مصلى النفل قرأها وسجد ثم فسدت صلاته أو المرأة قرأتها في الصلاة ولم تسجد حتى حاضت أو قرأ المسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى ثم أسلم سقطت * قرأ المصلي آيتها على الدابة عشرًا وآخر كذلك على كل واحد واحدة لتلاوته وعشر لسماعه في رواية النوادر لأن جمع الأماكن باعتبار الصلاة لا السماع وفي ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة * سمعها من آخر ومن آخر أيضًا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان.
* (نوع في التكرار) *