الصفحة 31 من 487

التشهد لا يلزم وإن قرأ في القيام قبل الشروع في القراءة عمدًا أو سهوًا لا يلزم وإن قرأ في القعدة قبل الفراغ من التشهد سهوًا لزم وإن بعده لا وفي الفتاوى قرأ سهوًا في القعدة أو في الركوع أو السجود أو التشهد في الركوع أو السجود لزم * أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها لا يلزم وكذا إذا قرأ المقدم على الذي قرأ قبلها خطأ وقيل يجب لأنه رعاية ترتيب الإمام من موجبات الصلاة * ظاد في القعدة الأولى إن عدًا يكره وإن ناسيًا قيل يلزم إذ قال وعلى آل محمد والمختار أنه إذا قال اللهم صلى على محمد لزم لأنه أدى سنة وكيدة فيلزم تأخير الركن * تكرار التشهد في الأولى يلزم لا في الثاني لأنه مقام الدعاء وفي شرح الطحاوي لا فيهما * قعد في الثانية قدر الفرض ونسي القراءة ثم تذكر وقرأها قاعدًا في رواية يلزم وعن الثاني في رواية لا * نسي قراءة التشهد وسلم ساهيًا يقرأ أو يسجد فلو اشغل بالقراءة فلما قرأ البعض سلم فسدت صلاته عند الثاني لأن بالعود إلى القراءة ارتفضت القعدة وعند محمد لا لعدم ارتفاض الكل بل بقدر ما قرأ أو لعدم الارتفاض أصلًا * (نوع في الأفعال) * قعد فيما يقام أو عكس لزم أتم القيام أو قرب منه وإلا لا يلزم والاعتماد على أنه لو نهض في الأولى أو الثانية على ركبتيه وقام لزم وإن رفع الآلية والركبة مستقرة لا وفي الأجناس لزم فيه أيضًا * قام مصلى الظهر إلى الخامسة وأبعد ما قعد قدر والفرض وكان عليه تلاوته عند محمد رحمه الله تعالى يسجدو عند الثاني وهو الأصح لا تفريعًا على بقاء التحريم وعدمه * آخر الصلبية أو التلاوية عن موضعها لزم وما ذكره في التحفة أن يترك سجدة التلاوة ولا يلزم محمول سجد التلاوة ولا يلزم محمول لا على السهو أو سهو منه * سلم في الفجر وعليه سهو فسجد وقعد وسلم ثم تكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت صلاته لأنها صارت دينًا فلا تنوب سجدة السهوة عنها بلا نية وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد لأنها لم تصر دينًا فنابت إحدى سجدتي السهو عنها وعن الثاني عدم الفساد في الوجهين للنيابة ولو كان مكان السهو تلاوية والمسألة على حالها فسدت في الحالين وأطلق في المنتقى على أنه لا تنوب سجدة السهو والتلاوة عن الصلبية لأن المصروف إلى جهة معدوم إلا إذا ظهر عدم لزومها ولا يتصور القضاء في الركوع ويتصور في السجود لأنه لا يعتبر سجدتان بلا ركوع وكذا لا تعتبر ركعة بلا سجدتين * (مسائل السجدا) * سلم المسافر الساهي في الظهر ثم نوى الإقامة قبل سجوده للسهو فعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاة الإقامة ثم يسجد للسهود ولأنه لم يخرج من الصلات بالسلام وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهود ولا يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور وبيان أنه لا يمكنه العود إلى سجوده إن سجوده ما يكون جائزًا (لعل الصواب جابرًا والجابر... إلخ كما نقله ابن عابدين رحمه الله الحاشية ص 504.) فالجائز بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها دفعًا للدور * صلى الفجر ثم تذكر قبل إسلام أو بعد أنه ترك منها سجدة يسجدها تركها من الأولى أو الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو وإن علم أو غلب على ظنه أنها من الركعة الأولى أو تحري ولم يقع على شيء نوى القضاء * تذكر أنه ترك سجدتين أن علم أنهما من الركعتين أو الأخيرة يسجدها ويتشهد ويسجد للسهود علم أنهما من الأولى صلى ركعة لم يعلم كيف ترك سجد سجدتين ينوي القضاء ثم يتشهد ولا يسلم ويصلى ركعة لاحتمال كونهما من الأولى * ولو ترك ثلاث سجدات بسجدة سجدة ويصلي ركعة ويتشهد ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهند وإني هذا إذا نوى التحاق السجدة بالركعة الأولى أما إذا لم ينو ذلك * يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة وقال بكر يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقًا ولو أربع سجدات يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول في رواية وإلى الثاني في رواية ويصلي ركعة أخرى * ترك سجدة من ذوات الأربع ولا يعلم موضعها أو علم يسجد واحدة ويعيد التشهد لاحتمال كونها من الأخيرة وأن سجدتين وعلم أنهما من الركعتين أو الأخيرة فسجدتين ويتشهد ويسجد للسهو وأن علم أنهما ما من ركعة قبل هذه الركعة الأخيرة يصلي ركعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن لم يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة وإن ثلاثًا لا يعلم موضعهن سجد ثلاثًا وقعد وصلى ركعة ولو يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة ولو أربعًا لا يعلم فأربع سجدات ويتشهد ويصلي ركعتين ويقعد عقيب كل ركعة لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعتين وسجدتين من ركعة فيتم صلاته بركعة ولو خمسًا سجد ثلاثًا وتشهد ولا يسلم ثم يصلي ركعتين ويتشهد عقيب كل ركعة ولو ستًا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ويقعد في الثانية والثالثة ولو سبعًا سجد سجدة واحدة ويصلي ثلاث ركعات ولو ثمانيًا فسجدتين ويصلي ثلاث ركعات وأما المغرب ففي السجدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت