الصفحة 292 من 487

وذكر شيخ الإسلام فيه خلافًا بين المشايخ وقال الحر إذا قال بعت منافعي منك شهرًا بكذا فإجارة فاسدة وعن الكرخي كذلك ثم رجع وقال ينعقد * ذهب إلى الصكاك ليكتب له صك الإجارة مع رجل وذكر الأجرة والحدود ومال الإجارة وأمر الصكاك بالكتابة وأيام الفسخ فكتب عقدهما وأشهد ولم يجر العقد لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر وغير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة لأن نهيه الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقًا أو أقل أو أكثر وكذا بقوله بمن كروكردي وقول الآخر كردم * واستخرج الإجارة الطويلة الإمام محمد بن الفضل البخاري فقبلها البعض لا البعض وهي على وجهين * الأول أن يؤاجر الكرم أو الأرض وفيها ازرع فيبيع الأشجار أو الزروع بأصولها ممن أراد الإجارة بثمن معلوم ويسلم ثم يؤاجر الأرض منه مدة معلومة بثلاث سنين أو أكثر غير ثلاثة أيام من كل سنة أو نصفها بمال معلوم على أن يكون أجر كل سنة من السنين سوى الأيام المستثناة كذا وبقية مال الإجارة يجعل بمقابلة السنة الأخيرة لكل منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار * والخيار أن يدفع الأشجار والزروع القائمة في الأرض معاملة إلى الذي يريد الإجارة على أن يكون الخارج على مائة سهم سهم للدافع والباقي للعامل ثم يوكل العامل في صرف قسطه إلى ما يريد ثم يؤاجر منه الأرض مدة معلومة على الوجه الذي ذكرنا من غير أن يكون أحد العقدين شرطًا في الآخرة بعض أئمة بخارًا أنكر والأول وقالوا بيع الأشجار والزروع بيع تلجئة لا بيع رغبة حتى لم يملك المستأجر قطع الأشجار وعن فسخ الإجارة ينفسخ البيع بلا فسخ والتلجئة لا تزيل ملك البائع وإن قبض المبيع ولما بقيا على ملكه لم تصح إجارة الأرض وبعض جوزه وقالوا أنه بيع رغبة لأنهما قصدا به صحة الإجارة ولا طريق إليه إلا به ولا ينافي عدم جواز القطع مع كونها ملكًا كالمرهون لا يملك الراهن قطع الأشجار وإن ملكه لتعلق حق الغير وقيل أن باع الزرع والشجر بثمن المثل رغبة وإلا لا وهذا لا يصح فإن الإنسان قد يبيع ماله عند الحاجة بثمن قليل وفي المنتفى كتري دارًا سنة بألف فلما مضت قال ربها أن فرغتها اليوم ولا عليك ألف كل يوم والمستأجر مقر أن الدار له فلم يفرغ يلزمه قال هشام قلت لمحمد هلا تجعل له أجر مثلها إلى أن يتمكن من التفريغ وبعد التمكن عليه قاله المؤاجر قال هذا أحسن هذا إذا كان مقرًا بالدار أما لو كان غاصبًا وجا حدا لها فقال المالك أن فرغتها اليوم وإلا تركتها عليك كل يوم بمائة والغاصب على إنكاره فبرهن بعد مدة وقضى له به ثم أخذ الدار أولا لا تجب الأجرة المذكور * قال المؤاجر هذا بعشرين وقال المستأجر بعشرة فافترقا على ذلك فهو بعشرين إلا أن يرضى المالك بعشرة * استأجر لحفظ كرمه كل شهر بكذا ثم باع الكرم أو مات المستأجر فقال المشتري أو الوصي اعمل عملك على أن تعطيك الأجر تنعقد الإجارة بالأجر الأول وإن لم يعلم فبأجر المثل* دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية لأن نفقة المستعار على المستعير والمرمة من باب النفقة وفي كتاب العارية بخلافه * وعن محمد إذا قال لغيره أعطيك هذا العبد لخدمتك بكذا سنة فإجارة * وعن الثاني دفع إلى آخر ثوبًا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له إجارة فاسدة ولو ضاع الثوب من يده يضمن ويكون هذا الرجل بمنزلة الأجير المشترك * قال للخياط خط هذا أو للحمال احمل هذا إلى منزلي فخاط أو حمل إن معروفًا بهذا العمل يلزم الأجر إلا فلا * دفع إلى قصار ثوبًا ولم يذكر الأجر الفتوى على قول محمد أنه إن اتخذ الدكان لذلك وانتصب للعمل يلزم الأجر وإلا لا وفي الكافي القول لمنكر الإجارة لأنها لا تتقوم إلا بالعقد بخلاف ما لو دفع إلى آخر عينًا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية لأن العين متقوم بنفسه وإلا الآخذ يدعي الإبراء عن قيمته * وسئل قتل محمد عن قصار دفع إليه ثوب فقصره وقال قصرته بلا أجر فضاع قال عندي إذا كان القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما لا اصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانًا * وعن الثاني قال الخياط لم نسم أجرًا وقال رب الثوب سميناه درهمًا فالقول لرب الثوب وفي عكسه كذلك ويلزم أجر المثل في الثاني * آجر أرضه إلى وقت موته أو أبدًا لم يجز * إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه يجوز ذكره الفقيه أبو الليث وأبو بكر الاسكاف وإن كان معلقًا وهذا حسن ثم إذا قال آجرتك هذا غدًا وقالالصفار لا يجوز الأول ويجوز الثاني لأنه تعليق لخطر * آجر داره كل شهر بكذا ينعقد عند رأس كل شهر ولكل خيار الفسخ عند رأس كل شهر فلو أبرأ المستأجر عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد * آجر داره مضافة بأن قال في شهر ربيع الأول آجرتكها من رجب فباعها في جمادى الأولى ذكر الإمام أن البيع لا ينفذ في رواية عن محمد رحمه الله تعالى لأن حق المستأجر إن لم يثبت فحق أن يثبت وبه يلوح كلام السر خسى قال الأصح أن الإجارة المضافة لازمة وفي رواية ينفذ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت