كسرت الغلق ودخلت المنزل وكذا إذا آجر دارًا وسلمها فارغة الأشياء كان مشغولًا بمتاع المالك أو سلم كل الدار ثم نزع شيئًا منها من يده رفع من الأجر بحصته ولكن بشرط تمكن استيفاء المنافع في المدة التي وقع عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد وإن لم يتمكن أصلًا أو تمكن في المدة لا في ذلك المكان الذي وقع عليه العقد أو تمكن في ذلك المكان لكن خارج المدة لا يجب الأجر حتى إن استأجر دابة للركوب يومًا خارج المصر ولم يركب ويجب بها بعد مضي اليوم لا يجب * استأجرها إلى مكة فلم يركب وذهب راجلًا لعله فيها لا يمكن ركوبها لا يجب وإلا يجب * استأجر ثوبًا ليلبسه بدانق كل يوم فطبقه في منزله مدة ولم يلبسه يلزم أجر المدة التي لو لم يلبس لا ينخرق فيها ولا يلزم بعده لأنه لا يمكن تقدير الانتفاع بعدها كالمرآة أخذت الكسوة ولم تلبس * ثم الأجرة لو معجلة طالبه بها وله حبس الدار لاستيفائها وإن مؤجلة لا ما لم تمض المدة ولو منجمة تجب إذا مضى النجم الواحد وإن مسكوتًا عنها ففي قول الإمام أو لا يطالبه قبل استيفاء المنافع وفي قوله الآخر وهو قولهما يطالبه بأجر كل يوم وإن نقضت الإجارة بعدما قبض المؤاجر الأجرة حط عن الأجرة قدر المستوفى من المنفعة وردا الباقي إلى المستأجر (نوع آخر) من لعمله أثر في العين يحبس العين للأجرة إلا إذا كانت مؤجلة والنساج ومن حلق شعر العبد وكسر الحطب وكل من صار العين بمثله شيئًا آخر بحيث لو فعله الغاصب زال ملك المالك والقصار بالناستيج يحبس العين وإن بيض الثوب لا غير اختلفوا وهذا كله إذا عمل في دكانه ولو في بيت المستأجر لا يملك الحبس وإن تلف في يده قبل حبسه بلا عمله إن لعمله أثر في العين سقط الأجر وإلا لا * الخياط لا يملك مطالبة شيء من الأجر بخياطة بعض الثوب بخلاف باني الدار لأن بعض العمل هنا ليس بمنتفع به وأجرة الرد على الأجير المشترك كالقصار لأن منفعة القبض له وهي الأجرة فيجب نقص القبض عليه بخلاف ما لو استأجر ويتبع عبدًا أو دابة وفرغ من العمل فإن مؤنة الرد على المالك لأن العين والمنفعة للمالك وبهما أفتى البعض وأفتى صاحب المحيط أن مؤنة الرد على المالك لا على الخياط والقصار وكذا مؤنة رد الدقيق على المالك لا على الطحان في عرفنا * سلم رب الدار المفتاح إلى المستأجر وقال دونك المنزل فلما مضت مدة الإجارة قال المستأجر لم أقدر على الفتح ولم أسكن وقال المالك فتحت إن كان يمكن الفتح بهذا المفتاح فالقول للمالك وإلا فللمستأجر وإن سلم إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه به وضل المفتاح ثم وجده بعد أيام إم كان يمكن الفتح به لزم الأجر لتمام التسليم والتفريط منه وإلا لعدم صحة التسليم * استأجر دواب إلى سمرقند من خوارزم يكفي لوجوب الأجرة تسليم الدواب ولا يؤمر رب الدابة بإرسال الغلام معها وذكر محمد أنه يؤمر بإرسال الغلام معها وذكر شيخ الإسلام أنه يخير ولا يجبر * استأجر رجلًا ليحمل له غلة من مطمورة عيناها فذهب فلم يجده ورجع قسم الأجر المسمى على ذهابه وحمله ورجوعه ولزم أجر الذهاب لأن الذهاب كان له وإن كان لم يسم المطمورة لا يتجاوز عن قسط المسمى للذهاب أجر المثل * قال للخياط استأجر تلك لتخيطه فخاطه غلامه استحق الأجرة وإن قال بيد نفسك لا يستحق * وإن لترضع فأرضعت جاريتها استحقت الأجر وإن شرط إرضاع نفسها قيل وقيل وإلا وجه الاستحقاق * استأجره ليحمل هذه الخشبة من آموي إلى خوارزم بالعجلة فحملها منه إليه بالماء له أجر المثل * استأجره ليحفر عشرة في عشرة فحفر خمسًا في خمس له ربع الأجر لأن الأولى مائة ذراع والمحفور خمسة وعشرون ذراعًا * رب الدار امتنع عن تفريغ بين الخلاء لا يجبر لكن للساكن أن يفسخ الخلل في الانتفاع وكذا لا يجبر على إصلاح الميزاب وتطيين السطح * استأجر دارًا فيها بئر ماء له أن يستقي منها لأن له الاستقاء قبلها فكذا بعدها وإن اختل ماء البئر ليس على أحدهما إصلاحها وعن محمد لو استأجر دابة ليركبها مدة وانقضت المدة وأمسكها في منزله ولم يجيء مالكها ليأخذها حتى نفقت الدابة عنده لا ضمان على المستأجر لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها للرد إلى مالكها فضاع لا يضمن وإن استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه وهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبًا بالإخراج (الثاني في صفتها وفيه خمسة أنواع الأول في لفظ به الانعقاد) وينعقد بقوله أعرتك هذه الدار شهرًا بكذا أو كل شهر بكذا ولا تنعقد الإعارة بالإجارة حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض يكون إجارة فاسدة لا عارية وكذا لو قال وهبتك منافعها بلا عوض لا يكون عارية ولو قال وهبتك منافعها شهرًا بكذا يكون إجارة صحيحة ولو قال اشتريت خدمة عبدك شهرًا بكذا فإجارة فاسدة وعن محمد أعطيتك خدمة عبدي شهر بكذا فإجارة * بعت منك منافع هذه الدار شهر بكذا ذكر في العيون أن الإجارة فاسدة لعدم المنافع والمعدوم وليس بمحل