بد أو يعود لأنه له أن يقول أقبله كذلك * أبرأ المشتري عن الثمن ثم اطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بشيء * أقر المشتري بعدما اطلع على عيب أو قبله أن المبيع كان * لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد المبيع عالمًا بالغيب لا يكون له حق الرد وإن كان فسخًا اشترى ثوبًا وباعه من آخر فاطلع الثاني على عيب يحدث مثله فقال الأول حدث عند الثاني وقال الثاني كان عند البائع الأول وبرهن على ذلك يرد الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرد على بائعه عند الإمام الثاني وهو مختار القاضي * ولو برهن أن العيب كان عند المشتري الأول ليس له أن يخاصم بائعه إجماعًا * وجد المشتري الثاني به عيبًا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافهما * اشترى عبدًا فأخبره البائع أنه آبق فاشتراه ثم أراد الدر لما قال وجدت به العيب صار مصدقًا للبائع فيما أخبره * وطء الثيب بمنع الرد والرجوع وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكرهه على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي دليل الرضا مطلقًا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد إجماعًا وهل يمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم * باع عبد بجارية وسلمها ولم يقبض العبد حتى ازدادت في يد مشتريها زيادة متصلة وهلك العبد قبل التسليم لبائعها أن يأخذها عند محمد وكذا الصداق إذا ازدادت في يدها ثم طلقها قبل المس عندهما لا يسترد والمشتري إذا زاد متصلة لا يمنع الرد بعيب إذا اطلع بالإجماع والمنفصلة تمنع الرد إجماعًا وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف * اشترى نعلين فوجد أحدهما ضيقًا أن يردهما قبل القبض وبعده وليس له رد أحدهما وأفتى أبو بكر محمد بن الفضل أنه إن اشتراهما للبس له الرد وإن مطلقًا لا وأفتى الإمام أبو علي بالرد مطلقًا لو استهلك أحد النعلين إنسان للمالك أن يسلم إليه الباقي ويضمنها لأنهما كشيء واحد في حق الاستهلاك * اشترى عبدًا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب فرده لا ضمان عليه عند الإمام لأنه ضمان العيوب فصار كضمان الدرك في الاستحقاق وإن ضمن له السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن للمشتري وإن مات عنده قبل الرد وقضى على البائع بالنقص على البائع رجع به على الضامن كما يرجع على البائع * وعن الثاني قال للمشتري رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده لم يرجع على الضامن بشيء ولو قال إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن فرد ضمنه حصة العمى ولو وجد به عيبًا فقال رجل للمشتري ضمنت لك هذا العيب فالضمان باطل * قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب لا عن الاستحقاق في المختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان أنه هل يصلح مع العيب وفيه نظر والصواب أنه لا يختص بالملك ودفع باقي الثمن بعد العلم بالعيب رضا * قال في التمر تاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب * ولو تقابلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبًا كان عند البائع الأول لا يرده على بائعه الأول لأنه كبيع جديد في حق الثالث * أراد الرد بالعيب فقال البائع أنه باع العين أو قال باعه من فلان والمشتري وفلان يجحدان وبرهن البائع يقبل ولا يرد لأنه إذا جحده فلان والبائع فجحودهما كالإقالة وأنه بيع جد في حق الثالث * أراد رد المشتري بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول قول البائع وإن أراد رد الثمن لكونه زيوفًا فقال البائع الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرًا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فمنح هذا العقد في هذا العين وهو ينكر أعتق المشتري ثم اطلع على عيب رجع بالنقص لا إن باع لأنه ملك غيره فالضرر على غيره فلا يكون له نفع الرجوع لضرر على غيره والعتق على ملكه فجاز عود النفع عليه * اشترى أرضًا وقطع شجرة منها ثم اطلع على عيب إن أضر قطع الشجرة وصار نقصًا في الأرض لا يرد وكذا الكرم والإ يرد ولو وقف الأرض أو جعلها مسجدًا ثم اطلع على عيب اختار هلال رحمة الله بأنه يرجع بالنقص كالاعتاق وعليه الفتوى وإذا رجع بالنقص سلك له لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف * اشترى أرضًا بعرض ووقفها ثم استحق العرض برد قيمة الأرض يوم قبضها والوقف جائز لأن بدل المستحق مملوك والأرض بدله غاية الأمر أن البيع فاسد وأنه لا يمنع الوقف ولو كان اشتراها بعبد ووجد العبد حرًا بطلا الوقف لأن بدل الحر لا يملك * اشترى عشر جوزات فوجد خمسة فاسدة الأصح أنه على الاختلاف عند الإمام فسد في الكل وعندهما يجوز في الخمس بنصف الثمن وإذا وجد العشرة من الألف حاوية لا يرجع بشيء وفوق العشرة لا يكون عفوًا قال السرخسي الثلاث