يجدها كذلك أو كسر دراهم أثمن فوجدها نبهرجة رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهم المكسورة، أدخل القدوم المشترى في النار ثم اطلع على عيب لا يرد بخلاف ما إذا أدخل الذهب المشترى، اشترى منشارًا واحدده أو ابريسما فبان أنه دار وكرده بوده است لا يردّ لأن المنشار يحدد بالمبرد والإطلاع على الأبريسم يكون بعد البل وإنه عيب حادث بل يرجع بالقص، قطع البطيخة ووجدها فاسدة إن لم يكن لها قيمة رجع بكل الثمن على كل حال وإن لها قيمة إن قبل استهلاك شيء خير البائع بين رد البعض وعدم قبول البطيخة وبين قبولها ورد الثمن وإن استهلك البعض بعد عمله بالعيب لا شيء له على البائع وإذا أزال العيب الحادث له أن يردّ بالقديم، اشترى شاة حاملًا وولدت عنده ثم أطلع على عيب لا يرده فإن هلك الولد له الردّ، اشترى الأرض مع غلاتها ثم أطلع على العيب في الأرض يردها الساعة وبعد جمع الغلات أو تركا لا يرد، قال البائع له بعد إطلاعه على عيب أتبيعها قال نعم لزم ولا يتمكن من الرد قال الشيخ وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير يمكنه، أطلع على عيب فقال البائع بعه وإلا رددته علي فعرض فلم يقبله لا يرده، ولو وجد الثمن زيوفًا فقال المشترى أنفقه فإن لم يرج فعلى فلم يرج ردّه استحسانًا، اشترى أرضًا في الخريف فوجد فيها في الربيع نزًا وهو الزغار يرد إن اتخذ السبب وإن زاد في يد المشترى وإن اختلف السبب لا بأن كان من شهر آخر عند البائع ومن آخر عند المشترى وكذا إذا اشترى كرمًا وبه غلة في يد المشترى وعند البائع أيضًا أن اتحد السبب يرجع وإن زاد عند المشتري ولو كان محمومًا عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبق عند المشترى له أن يرد أن اتحد السبب فإن صار صاحب فراش عنده لا يرده لأنه عيب آخر فيرجع بالنقصان ولو كان به قرحة فانفجرت أو جدرى فانفجر أو ذهب برؤه من جرح كان عند البائع أو صارت الموضحة آمة لا يردّ، اشترى اشترى أرضًا فبنى مسجدًا لا يرده وإن وقع الاستغناء عنه ورجع إليه رجع بالنقص حينئذ فإن حدث به عيب رجع بالنقص وإن قال البائع أنا أقبله ولا أرد النقص قيل للمشتري ليس لك النقص فإما أن ترد المبيع أو ترضى به، أبق العبد ليس له الرجوع بالنقص إلا أن يموت