الصفحة 257 من 487

قضاء ليس له الرد وإن بقضاء رده المشتري إذا أراد * اشترى على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فإن نقصان لبنها ليس له الرد ورجع الصوف بالنقص وكذا لو وجد به عيبًا * اشترى بقرة ممتدة الضرع وهو يرى أنها لبون بلا شرط فحلبها فبان أنها مصراة لما اختلفوا أنه هل هو بمنزلة الشرط

وهذا عند الكرخي والطحاوي على أنه لا يجوز شراء الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين فيرجع بنصف الثمن والعيب ما ينقص عند التجاور في المقايضة أن النقصان عشر القيمة رجع بعشر ما جعل ثمنًا والمقوم لا بدّ أن يكون اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة، اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل قبضهما إن قبض المعيبة لزمتا وإن قبض السلمية له ردهما لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لئلا يلزم تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له ردّ المعيب خاصة وبعد قبضهما له ردّ المعيب خاصة وإن كان باع أحدهما، ولو اشترى أمة واحدة وباع بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما باع وفاقًا وكذا بحصة الباقي في الظاهر وهو الصحيح، اشترى طعامًا فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع يرد الباقي عند محمد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا في البيع والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوى، اشترى دقيقًا فخبر بعضه فوجده مترًا يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استهلك عد محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث، كسر بعض الجوازات فوجده فاسدًا لا ينتفع به أصلًا ردّ الباقي إذا برهن أن الباقي معيب وإلا لا وإذا برهن يرجع بكل الثمن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور، اشترى بعيرًا وقبضه فسقط وذبحه إنسان فوجد أمعاءه فاسدة منذ قديم أن لا يأمر المشترى لا يرجع بنقصان العيب وإن بأمره يرجع عندهما كمسألة الطعام أكل بعضه ثم وجده فاسدًا رجع

بالنقص عندهما وعليه الفتوى وفي رد الباقي الفتوى على قول محمد رحمه الله وفي الدابة إذا علم الغيب ثم نحرها لا يرجع بشيء * اشترى حمارًا وأحبلها لا يرجع بشيء * اشترى عبدًا * وبه مرض فازداد في يده لا يرد وقيل يرد كما في وجع السن إلا أن يصير صاحب فراش فلا يرد * اشترى مرضعًا فاطلع بها على غيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام * ولو حلب اللبن فأكله أو باع لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤها دليل الرضا وفي الفتاوى الحلب بلاد أكل أو بيع لا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا وجز صوف الشاة رضا ولو أخذ من عرف الفرس لا يكون رضا لأنه جزء غير مقصود * ولو اختصى البرذون ولم ينقصه ثم اطلع على عيب له الرد * اشترى دابة أو غلامًا فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأطعمه وأمسكه لم يتصرف فيه ما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك * وجد بالدابة في السفر عيبًا وهو يخاف فمضى لا يمنع الرد * مشتر بها اطلع على عيب بها فأعلم القاضي وبرهن على الشراء والعيب فوضعها القاضي عند عدل وماتت عنده ثم حضر البائع إن كان لم يقض بالرد على الغائب لا يرجع عليه بالثمن وإن كان قضى رجع لأن للقضاء على الغائب نفاذا في الأظهر عن أصحابنا رحمهم الله * وفي السير اشترى دابة في دار الإسلام وخرج عليها غازيًا واطلع على عيب بغيبة البائع لا يركبها وإن في دار الحرب لأنه رضا وإن أمر، الإمام لكنه إذا قضى بأن الركوب ليس برضا نفذ وأمضاه القاضي الثاني * خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانًا وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد * اشترى بقرة على أنها كذا فكسرها فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت