الحكم في كل مضمر أظهره وهذا مشكل لأنه لا يزيد على زيادة كلمة لا تغير المعنى وقد ذكر في بعض المواضع نصًا على أنه لا يفسد نحو وأسأل هل القرية التي مكان القرية ولو قرأ ولو أن العزة لله جميعًا بزيادة لو فسد ولو قرأ آية مكن آية إن وقف وقفًا تامًا ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية أخرى نحو أن الإنسان لفى خسران الأبرار لقى نعيم أو قرأ والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرأ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية لا أما إن غير المعنى بعدم الوقف نحو أن الأبرار لفي جحيم يفسد عند العامة وهو الصحيح * إذا وقف في غير موضعه و وصل في غير موضعه أو ابتدأ من غير وضع الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرًا فحشًا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء نحو أن الذين آمنوا وعملوا لصالحات ووقف ثم ابتدأ أولئك هم خير البرية وكذا بين الصفة والموصوف وغيره وإن غير المعنى نحو شهد الله إنه لا إله ثم ابتدأ بالأهو عند عامة المشايخ لا يفسد لأن العوام كما لا يميزون بين وجوه الأعراب كذلك بين الفصل والوصل ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد صلاته بالإجماع * ولو نسب إلى غير ما نسب إليه إن لم يكن المنسوب إليه في القرآن نحو ومريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو في القرآن نحو ومريم ابنة لقمن وموسى ابن عيسى لا تفسد عند محمد رحمه الله تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان يفسد وموسى بن لقمان لا لأن عيسى لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم ولو قرأ عيسى بن سارة تفسد لأنه ليس في القرآن * ولو قرأ في لصلاة بالألحان أن غير المعنى فسدوا لا لا وإن كان في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش وفي غير الصلاة اختلفوا والصحيح انه يكره * (الثالث عشر فيما يفسد وما لا يفسد) * سلم أورد فيها فسد وإذا ردّ ناسيًا وهو لا يعلم كونه فيها أو ساهيًا أعني سبق إلى لسنه قاصد الذكر فسد * المصلى إذا قال في آخر لفاتحة آمين بالتشديد لا تفسد عند الثاني لوجود مثله في القرآن وعليه الفتوى * سلم على راس الثانية في العشء على أنها ترويحة أو في الظهر على أنها جمعة أستأنف لأنه على قصد الرفض وأما لو سلم على أنه أتم الأربع لا لأنه على قصد الإتمام * رأى على ثوب أمامه نجاسة أقل من قدر لدرهم واعتقاد المقتدى أنه مانع له والإمام على خلافه أعاد لأنه مؤاخذ بزعمه لو كان الإمام يعتقد أنه مانع والمقتدى لا لكن لإمام لا يعلم بها لا يعيد المقتدى * رجلان يصليان مقتديًا أحدهما بالآخر فقطر قطرة من الدم وكل يزعم أنه من صاحبه أعاد المقتدى صلاته لفسادها على كل حال ولو ذهب وتوضأ واقتدى به صح ولو ذهب الإمام قبله وتوضأ وجاء جازت صلاة المقتدى أيضًا * أرضعت ولدها و ارتضعت وهي كارهة فنزل اللبن فسد وإن مص ثلاثًا فسد وإن لم يكن ينزل اللبن لا يمصه أو مصتين إن لم ينزل * ابتلع دمًا خرج من بين أسنانه لا تفسد إن لم يبلغ ملء الفم * أكل بعض لقمة وبقي البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لا تفسد مال م يبلغ ملء الفم وقدر الحمصة لا يفسد بخلاف الصوم * ابتلع شيئًا من الحلاوة ودخل فيها فوجد حلاوة في فيه وابتلعها لا تفسد ولو ادخل السكر فيها في فيه ولم يمصه والحلاوة وصلت إلى جوفه فسد * رفع رأسه إلى السماء فيها فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه * جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها وإن لم ينزل وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى الجماع بخلاف ما إذا قبلت امرأة المصلى ولم يشتها * ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها حتى صار مراجعًا أو نظر حتى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختار * صلى في قميص محلول الجيب ورأى عورة نفسه لا تفسد كما لو نظر إنسان من تحت ثوب المصلى ورأى عورته * نظر فيها إلى مكتوب وفهم ما فيه إن مستفهمًا فسد عند محمد رحمه الله تعالى وإلا لا وعند الثاني تفسد مطلقًا اشتراها وهو المأخوذ * كتب فيها على اليد أو الهواء غير مستبين لا ولو على الأرض مستبينًا إن كان مقدار ثلاث كلمات فسد وإلا لا * في يده دهن فمسح رأسه ولحيته لا تفسد وإن أخذ القارورة وادهن تفسد * سلم على المصلى فردّه مشيرًا بيده وإصبعه أو رأسه لا تفسد لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب وفي شرح المؤذني الكبير لا تفسد لأن الرد بهذا الطريق معهود بخلاف ما إذا أجاب التكلم فيها بهذه الأطراف حتى لم يعد متكلمًا لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر حتى إذا سئل كم صليت فأومأ بإصبعه لا تفسد وإن نتف شعرة أو شعرتين وإن ثلاثًا ثلاث مرات فسد كما لو حك بدنه ثلاثًا ثلاث مرات في ركن ورفع يده في كل مرة وإن لم يرفع الأمرة فهو واحد وكذا لو قتل القملة مرارًا متواليًا تفسد أما لو بين كل قتلة فرجة فلا وقال الإمام رحمه الله دفنها فيها أحب من قلتها وقال محمد رحمه