الله تعالى قلتها قال الثاني كلاهما مكروه * قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشى إيذاءها لا تفسد ولا يكره في الأطهر ومع الأمن فيها يكره إن مشى المقتدى قدام أمامه لقتلها لا تفسد صلاته * ضرب الدابة في كل ركعة مرة لا ولو ضربها ثلاثًا في ركعة فسد * ولو ارتدى أو حمل شيئًا بيده أو صبيًا أو ثوبًا على عاتقه أو تروح بكمه أو بمروحة بيده أو انتفض كور عمامته فسواها مرة أو مرتين أو أغلق الباب أو حل السراويل أو حل زر القميص أو رفع العمامة أو وضعها على الأرض أو رفعها ووضعها على الرأي أو نزع القميص أو السراويل أو انتعل أو خلع نعليه أو أمسك الدابة أو خلع اللجام أول لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا وإن تعمم أو تخمرت المرأة أو فتح غلق الباب أو شد السراويل أوزر القميص أو لبسه أو الخفين أو ألجم دابة أو أسرجها أو نزع السرج فسد قيل ما بيد فهو قليل وما بهما فكثير وقيل إن رآه الناظر وقطع أنه ليس فيها فكثير وإن شك أنه فيها أولًا فقليل وقيل يفوّض إلى رأي المبتلى به إن عده كثيرًا فكثير وإلا فقليل والأول اختيار أبي بكر محمد بن الفضل والثاني اختيار العامة والثالث أشبه بقاعدة الإمام رحمه الله تعالى * حول المصلى وجهه أو تقم على إمامه بلا عذر أو تأخر عن موضع قيامه في الصلاة أو استدبرت المرأة مصلاها في بيتها فسد قال القاضي أو علي النسفي بيتها بمنزلة المسجد في حق الرجل فلا تفسد قبل خروجها من البيت * وقف على يمين إمامه فجذبه ثالث إلى نفسه بعدما كبر أو قبله لا تفسد * أم رجلًا اقتدى به آخر فمشى وتقدم حتى جاوز موضع سجوده إن كان قدر ما بين الصف الأول والإمام لا تفسد * مشى في صلاته قدر صف لا وقدر صفين بدفعة فسد وإن مقدار صف وقف ثم كذلك لا * سوق الدابة بمد الرجلين يفسد وبمدّ رجل لا * صلى قائمًا على عقبيه أو على أطراف أصابعه أو رافعًا إحدى رجلين عن الأرض يجزيه * رفع اليدين في المختار لا يفسد الصلاة لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها ورفع اليدين في الوتر والعيدين سنة * قرع الباب فسبح لا علام أنه في الصلاة أو عطس رجل فشتمه المصلى قائلًا الحمد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح لرد أمامه إلى الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في الصلاة أو لخشونة في حلقه لم تفسد وإن تنحنح بلا عذر يكره * (نوع) * صلى أربعًا نفلًا وترك القعدة الأولى الصحيح أنه لا يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ولو ثلاثًا وترك الأولى فسد في الأصح بلا خلاف لأن الحكم بالصحة كان لوقوعها الأولى بانضمام الشفع الثاني فلما لم يوجد علم أنها الأخيرة ففسدت بتركها بخلاف القراءة لأن الاحتياط في إيجابها ولو ستًا أو ثمانيًا بقعدة الأصح أنه تفسد على القياس والاستحسان ولو قام في النفل إلى الثالثة بلا قعدة يعود قبل السجود عند محمد رحمه الله تعالى خلافًا لهما والأربع قبل الظهر على هذا الخلاف والوتر حكمه حكم التطوّع عند محمد وعند الإمام رضي الله تعالى عنه فيه قياس استحسان وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ * زاد فيها ركوعًا أو سجودًا لا تفسد ولو عمدًا وقال ابن مقاتل الرازي إن زاد هما عمدا فسد وعن أبي نصير بزيادة الركوع لا وبزيادة السجود تفسد لأن الركوع لا يؤتى به منفردًا والسجود يؤتى به وهذا يوافق قولهما لكون سجود الشكر قبة لا قول الإمام رضي الله تعالى عنه لأن السجود عنده كالركوع * ولو أتى بركعة نائمًا فيها فسد لزيادة ركعة غير معتدة * نام في ركوعه أو سجوده جاز ولا يعيدهما ولو سجدنا نائمًا يعيدها ولو قعد قدر التشهد نائمًا يعتد بها * مؤدى الفرض زاد ركعة قاعدًا بلا عذر فسد ولو زاد بالإيماء بلا عذر لا لأن الأول له وجود في النفل مع القدرة والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلًا * العود إلى الصلبية يرفض التشهد حتى لو لم يأت القعدة بعد العود فسدت صلاته والعود إلى سجود السهو ولا يرفعها وإلى سجدة التلاوة فيه روايتان والمختار الرفض كالصلبية حتى لو سلم وعليه تلاوته وتفرق القوم وتذكرها في مقامه عاد إليها وقعد فإن ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابع * يشتبه عليه أفعال الضلاة كثيرًا الوسوسة اعتمد فيها على آخر يركع بركوعه يتشهد بتشهد يجز * ركع ناسيًا القنوت ولم يتابعه القوم فرجع وقنت وركع وتابعه القوم في الركوع الثاني فسد لأنه افتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني * تذكر راكعًا ترك القنوت لم يعد إلى القيام وإن عاد وقنت لا يركع ثانيًا وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد * انتهى إلى الإمام وهو ساجد إن لم يرفع رأسه شارك فيها وفي الثانية وإن رفع لا يتابعه بعده ويتابعه في السجدة الثانية ما لم يرفع الإمام ولو أتى بالركوع مع هذا وشاركه في السجدتين لم تفسد صلاته * وفي النوازل أدركه في السجدة الثانية فرع وسجد سجدتين فسدت لأنه زاد ركعة بسجدة واقتداؤها بالرجل يصح في الجمعة والعيدين وإن لم ينو إمامتها وفي