ليس قبلها سنة يجوز الاقتداء فيها,
* (التاسع في التكبير) *
بكل صفة لا تطلق إلا على الله تعالى كالرحمن والخالف والرازق يكون شارعًا وإن أطلق على غير الله تعالى أيضًا ولم يوجد في القرآن مثله أو أشبه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا * ولو قال عالم الغيب ولاشهادة أو عالم السر والخفيات أو القادر على كل شيء أو الرحيم بعباده يصح لزوال الاشتراك ولو قرنه بما يفسد الصلاه لا يصح شروعه كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس وعند الثاني لا يصح إلا بأربعة ألفاظ ويجب أن يكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا يصح عنده ولو قال بالكاف أكبر يصح ولم يذكر الكراهة فلو قال الله أكبر بالمد لا يصح وتكلموا في كفره ولو قال إكبار يكون شارعًا * وقع أكبر المقتدى قبل الإمام لا يكون داخلًا وكذا لو أدرك في الركوع ووقع أكبره في الركوع لا يصح لأن الشرك وقوع التحريمة في محض القيام وأجمعوا أنه لو فرغ المقتدى من لفظ الله قبل إمامه لا يصح ولو مد الإمام وحذف المقتدى وفرغ قبل إمامه دخل في صلاة نفسه عند الإمام الثاني خلافًا لمحمد رحمه الله قضى الله تعالى بناء على أن الوجوب زائد على الوجود عندهما خلاف لمحمد * أدرك الإمام راكعًا فكبر وركع معه أن كان إلى الركوع أقرب لا يكون شارعًا لأنه ليس بقيام وإن إلى القيام أقرب صح وكذا لو نوى بالتكبير تكبيرة الركوع كان كبر قائمًا جاز لأن الفرض أقوى والمحل له فترجح ولغى نية تكبير الركوع وللشافعي رحمه الله تعالى هنا أربعة أقوال. * (العاشر في الترتيب) * صلى العصر ذاكرًا للظهر فالعصر فاسدًا له أن يكون في آخر الوقت في حق التأخير وقت تغير الشمس وفي حق الترتيب وقت الغروب * ترك العصر والظهر من يومين مختلفين ولا يدري الأولى ولم يقع تحريه على شيء بدا بأيهما شاء فإن بدأ الظهر وصلاة ثم العصر قال الإمام الأعظم يعيد الظهر واستدل الإمام أبو بكر محمد بن الفضل بهذا فيمن تذكر صلاة ثم أراد قضاءها بعد شهر يلزمه الترتيب ولا تصح الوقتية قبل قضائها إلا إذا كانت الفائة أكثر من خمس ووجهه أنه أوجب الترتيب بين الظهر والعصر من يومين وعسى أن تكون الصلاة بينهما أكثر من ست وفي اليومين المتجاوزين أو كان الظهر أو يكون معه إلى العصر م اليوم الثاني ست لكن لعدم كثرة الفائتة لزم الترتيب كذا هنا وعامة المشايخ على سقوط الترتيب وهذا أوسع وما قاله أبو بكر محمد بن الفضل أحوط وعلى هذا يلزم رعاية الترتيب بين الفائتتين إن لم يكن بينهما أكثر من خمس فإن قضى فائتة ثم فائتى إن كان بينهما ست فوائت جاز وإلا لا عند الإمام أبي بكر محمد بن الفضل خلافًا للعامة بيانه ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرًا وثلاثين ظهرًا وثلاثين عصرًا..الخ * الفجر الأول جائز والثاني لا والثالث الخ جائز واما الظهر فالثاني فاسد لا غير وأما العصر فالثاني والثالث فاسد والباقي جائز وأما المغرب فالثاني إلى السادس فاسد لأن الفوائت إلى السادس خمس وبعدها يزيد فيجوز وعلى قول المشايخ الكل جائز اختار الإمام الفضلى عود الترتيب فيها بعد السقوط واختار الإمام السرخسي عكسه وهو الأصح وعليه الفتوى * مسافر صلى المغرف ركعتين شهرًا أعاد ثلاثين مغربًا لا غير وقالا وأربعًا سواء أيضًا وقال الإمام ظهيرالدين يقضي ست صلوات من كل عشر وروى الحسن عن الإمام أن الجاهل كالناسي في حق سقوط الترتيب وبه أخذ كثير من المشايخ * صلى الوقتية ذاكرًا للفائتة يظن ضيق الوقت ثم بأن سعته فسدت الوقتية لأن لا عبرة بالظن البين خكوة * افتتح العصر في حال لاضيق لما صلى ركعة وجبت الشمس القياس القطع لزوال العذر وصلى الفائتة ثم العصر وفي الاستحسان يتم العصر لأن القطع يؤدي إلى كون الكل قضاء والمضي يقتضي أن يكون الكل أداء والأداء مقدم على القضاء فيتم العصر ثم الفائتة ثم المغرب ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة حتى غربت الشمس وهو ذاكر للظهر لم يصح العصر لأن الاعتبار لوقت الشروع افتتح العصر في أول الوقت ذاكرًا للظهر ثم أجرت قطع العصر واستأنفه عليه أربع فوائت ضاف الوقت عن بعضها لا كلها فالأصح جواز الوقتية لا يلزم تقديم بعض الفوائت * ترك صلاة ثم صلى خمسًا ذاكرًا لها قضى المتروكة وأعاد الخمس ولو صلى سادسة قبل قضاء المتروكة وأعاد الخمس جازت السادسة أنفاقًا ويقضى المتروكة وأما الخمس فقالا يعيدهن أيضًا وقال الإمام لا وكذا لو ترك خمسًا ثم صلى بعدها صلاة ذاكرًا لهن فإنه يصلي الخمس ويعيد السادسة إجماعًا فإن لم يقض الخمس ولم يعد السادسة وصلى السابعة ذاكرًا أجازت السابعة بلا خلاف ويعيد السادسة عندهما وعن الإمام ولا يعيد السادسة بعد خروج وقتها ويعيدها قبل خروج وقتها لأن بعد الخروج صارت الفوائت ستاوية يبطل لزوم الترتيب بخلاف ما قبل الخروج.
* (الحادي عشر في القراءة) *