اقتصر على قراءة قاف في الأولى ونون في الثانية اختلف على قوله ولو قرأ فيهما آية الكرسي قبل لا يجوز لأنه ما قرأ آية في ركعة والعامة على أنه يجوز لزيادته على ثلاث آيات فصار * تكرار الفاتحة في النفل لا يكره للأثر وفي المخافتة إذا سمع رجل أو رجلان لا يكره والجهر أن يسمع الكل * ترك الفاتحة في الأخيرتين عليه السهو وعن الإمام لا يترك القراءة فيهما وهو الأصح وإطالة الثانية على الأولى بثلاث يكره لا يمادونها * الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرى أو إلى آية من هذه السورة بينهما آيات يكره وكذا لو جمع بين سورتين أو سور بينهما سورة في ركعة أو ي ركعتين وبينهما سورة أو قرأ في الثانية سورة فلما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فكله مكروه هذا إذا وقع بقصد أما بلا قصد بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يكررها في الثانية لأن التكرار أهون من القراءة منكوسًا وكل هذا في النوافل لا يكره * قرأ الفاتحة فيها بنية الثناء ينوب عن الفرض لأنها في محلها بخلاف الجنب يقرؤها على قصد الثناء حيث يصح قصده * قرأ سورة فسبق إلى لسانه أخرى فقرأ منها حرفًا أو آية يكره ترك المبتدأة بل يتمها * قصد الركوع أو كبر له ثم أراد أن يزيد في القراءة فله ذلك ما لم يركع * أراد القراءة أو الصلاة النفل أو الفرض وخف دخول الرياء لا يترك * لا بأس بقراءة القرآن مطضجعًا لكنه يضم رجليه * تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغًا فتعلم الباقي أولى من صلاة الليل وتعلم الفقه أولى من تعلم الباقي وجميع الفقه لا بد منه * يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن فالأثم على القارئ وكذا في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع ولا أثم على من يعمل وهذا على قول من قال استماع القرآن واجب خارج الصلاة وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام * المرأة تقرأ عند الغزل والحائك عند النسج والماشي يقرأ عند المشي إن لم يشغله العمل والمشي والقلب حاضر يجوز * قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة وفي الحمام لو جهرًا يكره وفي نفسه لا في المختار وكذا لو كانت عورته مكشوفة أو امرأته أو كان هناك أحد مكشوف العورة * ويمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية في الصحيح إذا قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الثناء أو افتتاح أمر فلاقى الصحيح * واختلف في تعليم الجنب والحائض القرآن والأصح أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن * ويكره للمحدث مس كتب الحديث والفقه عندهما والصح أنه لا يكره عند الإمام ولا يكر الخلاف في الجامع الصغير لكنه قال كتب الفقه كالمصحف إلا أنه لا يكره مسه بالكم * ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب وكره مدّ الرجلين إلى الصمحف وإن لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان معلقًا في الوتد لا يكره * وضع المقلمة على الكتاب لأجل الكتابة وبدونها يكره ويكره وضع قرطاس عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة والجلوس عليها وقيل لا يكره كما لو وضعه في بيت وجلس على سطحه ولو وضع المصحف في الحرج وركب عليه في السفر لابأس به كوضع المصحف تحت رأسه للحفظ ولغيره يكره * دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القرآن لا بأس به ولو على خاتمة اسم الله تعالى يجعل الفص باطن الكف * دعا وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقة فهو أفضل وإن لم يكن في وسعه إلا ذلك فالدعاء أفضل من تركه وينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستحضر ولا يستظهر فإنه يذهب رقة القلب إلا في الصلاة لأنه ربما يجري على لسانه ما يفسد الجزء الملاقة * الاشتغال بالسنة الأولى من الاشتغال بالدعاء * واعظ يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهر التعليم يقوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضًا وإن جهرة وبدعة * يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة في رمضان وغيره (الثني عشر في زلة القارئ) قر إياك نعبد إنا أعطيناك الكوثر بالوصل لا تفسد * لخطأ أما أن يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخرًا أو تأخير مقدم و كلمة مكان كلمة أو زادها أو نقصها أو قدمها أو آخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو آخر آية * إن قرأ حرفًا مكان حرف آخر ولم يغير المغنى وهو في القرآن كمسلمين مكان مسلمون لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القرآن كالحي القيوم عندهما لا تفسد وعند الثني تفسد بناء على مسألة إبدال التكبير بأجل فيراعى للفظ وعندهما المعنى والشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجوز إلا بدال لكنه لا يقول بالفساد وإن كلامًا لأنه ليس بعمد فأشبه الكلام ناسيًا أو خطأ إلا في الفاتحة عنده للزوم قراءتها كلها بإعرابها وإن تغير المعنى وليس مثله في القرآن فسد عند الكل ولا عبرة لقرب المخرج وإنما العبرة لاتفق المعنى عندهما ولوجود المثل عنده والأصل أنه إن أمكن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الصالحات مكان الصالحات فسد عند الكل وإن لم يمكن