في العقد وتلفظًا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظًا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وأن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازمًا لحاجة الناس إليه والقول الرابع قال في العدة واختاره الإمام ظهير الدين أنه بيع فاسد فلو تبايعا ثم قال أحدهما جون سيم أت بيع عن بازده فقال نعم لا يفسد البيع أما لو شرطاه في البيع يفسد ولو بعد العقد يلتحق به عند الإمام وهل يشترط المجلس للالتحاق ذكر السرخسي وأبو اليسر أنه اشترط وفي الإيضاخ لا يشترط وهو الصحيح وفي فوائد البرهان تبايعًا مطلقًا ثم ألحقا الوفاء يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكون يويًا وعندعما لا وأن شرطًا الوفاء ثم عقدا مطلقًا أن لم يقر بالبناء على الأو فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في التجلئة عند الإمام والقول الخامس ما اختاره أئمة خوارزم أنه غذا ألق البيع لك وكل المشتري وكيلا بفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن أو عهد على أنه إذا اوفاه فسخ البيع والثمن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ريحايان وضع على مائة عشرين دينارًا فرهن وأن كان بلا وضع ربح بمثل الثمن أو بغبن يسير فبات بشرط أن يعلم البائع بالغبن الفاحش أما إذا ظن المعادلة وباع بالغبن الفاحش فبات لانا إنما نجعله رهنًا بظاهر حالة أنه لا يقصد البات عالمًا بالغبن وليس بمعهود وضع الربح على الثمن في البات واختار خاتم المجتهدين مولانا سيف الدين العصبة وأنه رهن، والقول السادي ما اختاره البعض واختاره الشيخ الإمام فخر الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع نجعله في حق المشتري حق ملك الإنزال ورهنًا في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا حضر الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الأحكام كالهبة حال المرض وبشرط العوض وجعلناه كذلك الحاجة الناس إليه فرارًا من الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم وبخاري الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمره استع حكمه وقد نص في عريب الرواية عن الإمام أن البيع لاي كون تلجئة حتى ينص عليها في العقد وهي والوفاء واحد واختار الصدر الشهيد تاج الإسلام والإمام المرعيناني والإمام علاه الدين المعروف ببدر أن البيع بشرط الرد عند نقد الثمن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدين بدر يملكه انتفاعًا فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين بدر بصحة البيع الثاني لأنه سلمه البائع الأول إلى المشتري برضاه والقول السابع أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح وعلى هذا اختيار صاحب الهداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى أعنى لا يملك المشتري البيع من الغير كما في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد القبض وسئل الصدر عنه بأنه يجعل فاسدًا ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدوان قضى الدين قال هذا كبيع المشتري من المكره قيل له فإن أكل المشتري غله الكرم والأرض والدار قال حكمه حكم الزوائج في لابيع الفاسد يعني أنه يضمنه أن استهلك ولا يغرم أن هلك كزوائد المغصوب والقول الثامن هو القول الجامع فيه ما قاله بعض المحققين في أثناء مسألة وهي من باع عقاره خائفًا بمائة مثقال ذهب ثم باع هذا الذهب من مشتري العقار بمائة مثقال فضة نقدًا الحيلة الربح ثم فسخ الوفاء في العقار يرد الذهب الذي ذكر في العقد لا الفضة المقبوضة (اعترض عليه) بأن هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام كحل إلا نزال ومنابع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك الشاري بيعه من آخر ولا رهنه ولم يملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن أن دخله نقصان كما في الرهن فلم لا يعطي له حكم البيع الفاسد أو الرهن الصحيح في حق هذا الحكم حتى لا يجب عليه وقا الفكاك إلا ما قبض كمافي البيع الفاسد والرهن يجب رد المقبوض لا المسمى (قلت) هذا العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامن البدلين لصاحبهما والبدل المذكور لما كان ذهبًا وجب رعاية سلاممتها (اعترض عليه) بأنه يجب رعاية سلامة المقبوض لا في فوات المذكرو ولأنه إذا وقع التردد في الحافة بالفاسد أو إلحاقه بالصحيح فالحاقة بالفاسد أولى لأنه فاسد حقيقة لإلحاق الشرط الفاسدية وهو رط الفسخ عند نقد الثمن ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين لا لأنه خال عن المفسد فإذا كان كلذلك فالحاقة بالفاسد أولى كما الحق بالفلاسد في أن لا يجبر المستري على دفع الثمن (قلت؟) الضرر معارض قد يقع في المذكور وقد يقع في المقبوض فلا يرجح وقولك بأنه فاسد حقيقة ممنوع لأنه يشبه بيع التلجئة وأنه صحيح عنده لا عندهما