موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم إذا مسح بالنجس موضعًا آخر ينجس لكن ليس عنده ما يغسله ويعذر بجهله * اختلط أوانيه بأواني رفقائه وهم غيب أو رغيفه بأرغفة أصحابه فقال بعضهم يتربص حضورهم ولا يتحرى وقيل تحرى وفي حال الضرورة يتحرى مطلقًا * ولا يخرج إلى الغزاة بلا إذن أبويه وإن كانا كافرين ومنعاه تحرى إن علم إن المنع لشفقتهما عليه لم يخرج وإن لتعصب عليه خرج وإن شك لا يخرج وفي النفير العام يخرج مطلقًا (السادس في ستر العورة) * المستحب في الصلاة ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة ولو في ثوب متوشحًا كما يفعله القصار في المقصرة يجوز بلا كراهة وإن صلى في إزار يجوز مع الكراهة وإن رقية إلا يجوز وإن صلى في قميص محلول الجيب إن وقع بصره أو بصر غيره في الركوع على عورته لا يجوز وحقيقة الرؤية لا تشترط بل إمكانها بلا تكلف يكفى وعن الإمامين أنه ليست بعورة في حق نفسه فلا تفسد بوقوع بصره * إذا لم تستر بالعمل الكثير أو بعد أداء ركن فسد * وكذا الرجل إذا كان يصلي في ثوب واحد فسقط ثوبه وأخذه * لم يجد العاري إلا جلد الميتة الذي لم يدبع لا يستتر به لنجاسته الأصلية بخلاف الثوب النجس لأن نجاسته عارضة حتى جاز بيعه والجلد أصلية حتى لا يجوز بيعه قبل الدبغ فإن الله تعالى ما خلق الثوب كذلك وخلق الجلد بالرطوبات إلا أنه ما دام حيًا لا يعطى له حكم النجاسة * (السابع في الثوب والمكان) * إذا كانت النجاسة تحت قدمي المصلى منع الصلاة ولو تحت أحد قدميه اختلفوا والأصح المنع وفي موضع اليد والركبة لا يمنع وفي موضع السجود يمنعه عندهما ورواية عن الإمام وفي أخرى عنه لا لأنه يتأذى بالأرنبة وإن أعادها ف يالمكان الطاهر جاز عند الثاني وكذا لو افتتح الصلاة على طاهر ثم وقع على نجس وتحول على مكان طاهر إلا أن يتطاول وإن افتتح على نجس ثم تحول على طاهر لا يصح لبطلان الشروع * صل على بساط أحد طرفيه نجس إن لم تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز * صغر البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة الطرف الآخر أو كبر بأن لم يتحرك وفي بعض الفتاوى إذا كان البساط أحد طرفيه نجسًا ووضعه على الأرض وصلى إن كبر يصح وإن صغر لا وعلى هذا لو خلف لا يلبس وإن من غزل فلأنه فليس ثوبًا في طرفه من عزلها ولو كان مبطنًا فأصابت بطانته وصلى على ظهارته قائمًا على حذاء النجاسة جاز عند محمد خلافًا للثاني قيل قول محمد في غير المخيط وغير المضرب فيكون بمنزلة وبين وقول الثاني في المضرب المخيط وهو بمنزلة ثوب واحد وكذا لو كان باطنه محشوًا بنجس وظهارته وبطانته طاهرتان وكذا إذا أصابت وجه الثوب ولم ينفذ إلى جانب آخر بلته وصلى قائمًا على حذاء ذلك النجس يجوز * إذا أصابت النجاسة جانبي الدرهم لا يجوز الصلاة معه في المختار وفي شرح الطحاوي أصاب ثوبه أقل من الدرهم * ونفذ إلى جانب آخر وبالضم تبلغ حد المانع منع * وفي النظم الدهن النجس أقل من درهم أصاب ثوبه وشرع في الصلاة أنبسط حتى بلغ المانع إن قيل التشهد بطلت وبعد ما قعد قدرها فعلى الخلاف المعروف في مسائل مكان خروج المصلى بصنعه ولو لم ينبسط حتى فرغ من الفجر ثم صلى به أخرى فوجدها قد بلغت حد المانع فالفجر جائز لا غير لأن الحكم لا ينفصل عن السب إلا بدليل قوي وذلك في الفجر لا غير والشيخ ظهير الدين اختار قول من اعتبر وقت الإصابة ولم يجعله مانعًا * بسط بساطًا رقيقًا على نجس وصلى إن كان هو يكشف ما تحته لا يجوز وإلا يجوز * ألقى ثوبًا أو لبدًا على نجاسة يابسة وصلى إن سترها جازت وإن رطبة إن كان يمكن أن يجعل من عرضه قوبين كالنهالى جاز عند محمد وإلا لا وقال الإمام الحلواني لا يصح إلا أن يجعل الطرف على الطرف الآخر ويصير بمنزلة ثوبين * قام فيها على نجس وفي رجله خفاه أو جورباه لا يجوز إلا أن يضعهما بعد النزع تحت قدميه كالفراش وكذا لو ستر النجاسة بكمه وصلى عليه لأنه تابع بخلاف الخف بعد النزع لزوال التبعية * ثم الصرم إن كان على جانبه نجاسة وفرش وقام على جانبه الآخر يجوز كالصلاة على لبد جانبه الآخر نج أو جلد شاة صوفها نجس ولو على خشبة طرفها الآخر نجس وغلظ الخشبة ما يقبل القطع يجوز وإلا لا * بنى دكانًا على الأرض النجس وصلى عليه يجوز * يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه وإن فيه نجاسة مانعة فرفعه إن رفع قدر ما يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لا والأفضل أن يضعه نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغًا منه ولذا قيل قدم قلبك أي نعلك في الصلاة وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحًا وإن كان النعل النجس في يده أو أن الشروع لا يصير شارعًا * صلى في ثوب على أنه نجس ثم بأن بخلافه جاز وإن صلى على أنها غير القبلة ثم بأن خلافه لا يصح لأن الواجب أداء الصلاة بثوب طاهر وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبله عنده ولو يوجد * شرب الخمر ونام وسال على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا أثره فهو طاهر على رأي الشيخين * صلى وفي كمه حية