الصفحة 145 من 487

في المعين لأن في غير المعين يحمل على اللبس المعتاد والأوصاف في المعين لغو واختار الصدر ووالده الحنث في المنكر أيضًا، وضع القباء على اللحاف ونام تحته قبل يحنث وقيل لا والمراد باللحاف قزاغند لا الدثار قافًا لو جعل القباء فوق الدثار يحنث يؤيده ما ذكر في الفتاوى لا يلبس هذا الثوب فألقى عليه وهو نائم قال محمد رحمه الله أخشى عليه الحنث والمختار خلافه لأنه ملبس لا بس ولو انتبه ووجد حرارة الثوب فإلقاء كما انتبه لا يحنث وكذا لو ألقى عليه وهو منتبه، أكر رشته زن خودبوشم فكذا فريط خيوطًا منه في ظهره لا يحنث وكذا لو صلى على فراش من غزلها لأنه لا يسمى لبسا عادة ولو نواه لا يحنث أيضًا ولو جعل الفراش كاللحاف ونام تحته لا يحنث أيضًا بخلاف المعين بأن حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها فلما بلغ الذيل السرة تذكر ولم يدخل الكم والرجل تحب اللحاف لا يحنث، لا يلبس السراويل أو الخفين فادخل أحد رجليه لا يحنث، أكر رشته توبتن من برايد فكذا فوضع يده على غزالها أو خاط به قميصًا لا يحنث وسئل عنه أبو مطيع البلخي رحمه الله في آخر عمره فأشار برأسه أنه لا يحنث قال الفقيه رحمه الله هذا دليل على أنه يجوز للسائل أن يعمل بإشارة المفتي بخلاف الوصية والشهادة لكونه أمرًا يتعلق باللفظ والمقصود في الفتوى معرفة السؤال وقد حصل، إن وضعت يدك على الدوك فكذا فوضعت يدها عليه ولم تغزل لا يحنث * (نوع آخر) * لا يلبس حريرًا أو بريسمًا لا يحنث إلا بثوب كله ذلك أو لحمته ولا يعتبر سداه وعلمه إلا أن ينوبه، لا يلبس هذا القطن فاتخذه ثوبًا ولبسه حنث ولو حشا به ولبسه لا، لا يلبس من غزل فلانه ولا نية له فلبس ثوبًا نسج من غزل فلانة يحنث وإن نوى عين الغزل لا يحنث بلبس ثوبه ولا بلبس الغزل أيضًا، لا يلبس من ثوبها فغزلت قطنًا يملك الزوج ودفع الزوج إلى النساج بأجر فلبسه إن أراد الزوج به رشته وي ساخته وي يحنث وإلا لا، لا يلبس هذه الملحقة فجعلت قميصًا وخيطت فلبسه لا يحنث كما لو جعل البساط خرجًا وجلس عليه وكان حلف أن لا يجلس على هذا البساط ولو أعيد ملحفة يحنث إذا لبس وكذلك الخرج لو أعيد بساطًا بخلاف ما إذا قطع البساط قطعًا حتى خرج عن كونه بساطًا وجعل خرجين ثم أعيد بساطًا لا يحنث لأنه صنعه أخرى، إن لم أجعل من هذا الثوب قباء وسراويل فكذا فخاطه سراويل ثم فتقه وجعله قباء لا يحنث وإن دل سوق كلامه على أني تخذهما معًا لحذاقة الخياط وسعة الثوب فاليمين عليه بخلاف ما لو قال من هذه الملحفة حيث لا يخرج عن اليمن بالتعاقب بل لا بد من الاتحاد في الاتخاذ لزوال اسم الملحفة بالصنع الأول، إن لبست من غزلك فاشترى من غزلها ونسجه ولبسه لا يحنث كما إذا حلف لا يدخل دار فلان فباع داره ثم دخل إن كان لمعنى في الدار يحنث وإلا فلا وقيل إن كان الحلف بمعنى في لغزل يحنث وإلا فلا، لا يلبس من ثوبها فاشترى وليس لا لانقطاع النسبة إلا إذا نوى من غزلها (نوع آخر) لا يلبس من غزلها شيئًا فليس من غزلها وعزل غيرها إن لم يذكر الثوب يحنث وإن ذكره لا وكذا لا يلبس من نسج فلان والثوب مما ينسجه فردوان كان مما ينسجه اثنان يحنث هذا إذا كان ينسج بنفسه فلا يحنث بلبس منسوج غلمانه وأجيره وإن تقبل هو العمل كما إذا قال لا يلبس من عمل فلان أما إذا لم ينسد بيده ولكنه كان يأمر به يحنث بعمل مأموره وكا لا يلبس من غزله على هذا التفصيل، لا يلبس من ثياب فلان وهو ينوي ما عنده فلبس ثوبًا لفلان اشتراه بعد اليمين ولبس لا يحنث والعبرة لوقت اليمن، لا يلبس من ثياب فلان وفلان بياع الثياب فلبس ثوبًا اشتراه منه يحنث، قال لها لابسًا من غزلها ابن جامه كه بوشيده ام كه رشت تو إن لبست من غزلك فأنت كذا فلم ينزع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت