الصفحة 146 من 487

ما كان لابسًا طلقت، ولو قال اكرجزار من بوشم فلم ينزع لا يحنث لأن اليمن في الأول تعلق بالفعل وفي الثاني تعلق بالعين فافترقا، لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبًا من غزلها وعليه رقعة من غزل غيرها أو قميصًا من غزلها البنتة من غزل غيرها أوزره أوصله في كمه أو دخار يصه أو عليه علم من غزل غيرها حنث وليس هذا كالنسج ولو لبس ثوبًا من غزلها وغزل غيرها لكن غزلها في آخر الثوب أو أوله ففصل غزلها منه ولبسه خاصة إن بلغ إزار أو رداء حنث وإلا لا، ولو كان خيط بغزل فلانة لا يحنث وإن تكنه من غزل فلانة يحنث عند الثاني خلافًا لمحمد والفتوى على قول الأخير لأنه لا يعد لابسًا بلبس التكة وفي التجريد قال يحنث في التكة بلا ذكر خلاف ولبس تكة من حرير يكهر إجماعًا وفي الزرو العروة التي يقال لها بالفارسية أنكله وسابكجه لا يحنث ولا يكره في الحرير وكذا يحنث بالرقعة التي يقال لها سبان إذا كانت من غزل فلانة وغذا زاد لفظ الثوب بأن قال ثوبًا من غزل فلانة لا يحنث إلا بما ينطلق عليه الثوب أقله ما يتزر به ولو وضع على عورته خرقة منه لا يحنث، لا يلبس ثوبًا بعينه يحنث بلبس ما هو أكثر من نصفه لأن الإنسان قد بليس الرداء وبعضه على الرض ولا يشبه هذا العلم ولا يحنث بلبس القلنسوة وعن الثاني أنه يحنث، وفي العمامة من غزلها إذا تعمم بها لا يحنث عند محمد ويحنث عند الثاني وفي التجريد ذكره أنه لا يحنث بلا ذكر خلاف وهو الصحيح وكذا الخمار إذا لم يبلغ الأزار، لا أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبًا فملكت فلانة ثوبًا من رجل فباعه من الحالف واتخذه الحالف ثوبًا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها أو نسجها فحينئذ لا يحنث ولو قال لم أعن هذا صدق ديانة وقضاءًا كرجامه تومرا بكار آيد أن نوى اللبس فعليه وإن نوى الانتفاع بثمنه فعلية وإلا فعلى اللبس وبسمان توبكار برم لا يحنث بلبس ثوب من غزلها أكركاركرد توبشود وزيان من درآيد يارشته توفكذا فغزلت وكست نفسها وصبيانها أو قضت به دينه أو باعت وشرت مأكولًا أو غيره ودفعت إليه لا يحنث، وهب ثوبه من غيره ثم قال أكر أين جامه بكار آيد مرا فكذا فلبسه يحنث، إن لبست ها الثوب في هذا العيد فكذا فأيام العيد أسبوع فيحنث لو لبسه في أيامه، لا يلبس ثوبًافليس قلنوسة أو عمامة لا يحنث ول لم يذكر لفظ الثوب بحنث وبالسراويل يحنث لأنه يجزى عن الكفارة فإذا أعطى عشرة سراويل لعشرة مساكين يجوز عن الكسوة وعن الثاني أنه لا يحنث في العمامة إلا إذا كانت تبلغ أزارا أو رداء ويقطع من مثلها قميص أو سراويل وعنه أنه يحنث في العمامة مطلقًا، لا يلبس هذا الثوب فاتخذه فلنسوية يحنث، لا يلبس ثوب فلان فوضع قباءه على كتفه يحنث لأنه لابس لبس الرداء لا لبس القميص، أرادت قطع قباء له فقال الزوج أكراين قبا كه تومي بري اكنون من بوشم فأنت كذا فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت لأن هذا الثوب ليس بفور فلا يتقيد، إن بعت غزلك فكذا فباع غزلًا لأناس فيه غزلها حنث وإن لم يعلم، لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس فوق ثوب أو لحاف لا من غزلها يحنث إجماعًا وقيل لا كما لو لبس حريرًا فوق دثار قطني بحيث لم يتصل ببدنه فإنه لا يكره عند الإمام رحمه الله (الخامس عشر في المساكنة) إن ساكنه في رمضان أو سنة فكذا بحنث بمساكنة ساعة وإن نوى كل المدة دين لا قضاء وفي الفتاوى شرط للحنث استيعاب المدة، لا يبيت على سطح هذا البيت وعليه غرفة أرضها سطحه فبات فيها لا يحنث لأنه يقال بات في الغرفة، لا ينزل بالكوفة شهرًا أو لا يسكن فسكن يومًا يحنث ولولا يقيم لا يحنث إلا بالإقامة جميع المدة درين ده تناشم فخرج على عزم عدم العود ثم عاد إن زائرًا أو ناقلًا للمتاع لا يحنث وإن على نية السكني يحنث وإن سكن ساعة، لا يسكن هذه الدار وهو ساكن في عيال غيره كالابن الكبير والمرأة فخرج وترك القماشات لا يحنث لأن السكني لا تنسب إليه، لا يسكن هذه الدار ونوى خروج نفسه عنها صدق وإن لم ينوها فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار إلى غيره معيرًا كان أو مؤاجرًا فإن لم يسلم لا بد من اتخاددا راخري وإلا يحنث ولو ملكًا فسلمه إلى غيره كفاه وإن لم يتخذ في مكان آخر إجماعًا وإن اشتغل بنقل متاعه كل يوم لو لنقل على العادة لا يحنث وإلا يحنث، وإن أغلق باب السكة وبقي فيها يومًا وليله لا يحنث وإن كان فقيهًا أو شريفًا لا يمكنه نقل المتاع فاشتغل أيامًا لطلب الإجراء لا يحنث، لا أسكنه إلا ثلاثين يومًا أو لا أسكنه ثلاثين يومًا له أن يفرق، لا يسكن بغداد أو لا يساكن فلانًا لا يحنث بالسكنى أقل من خمسة عشر يومًا، لا يصوم رمضان بالكوفة فهو على صوم كله فيها، عبده حران أفطر بالكوفة فهو على المقام بها يوم الفطر لا على إلا كل والشرب، إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق، لا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت الهلال وإن غنى الرؤية بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت