يحنث إن نوى المجامعة أو لم ينو شيئًا وإن نوى المضاجعة يحنث بالجماع أيضًا، اكرباتو صحبت كنم محمول على الجماع، إن اغتسلت منك عن جنابة أو عن الحرام فجامع ولم يغتسل يحنث وكذا في الحلال وكذا إن جامع وتيمم، إن اغتسلت من الحرام فكذا فعانق أجنبية فأنزل واغتسل لم يحنث وكذا في الحلال لأنه محمول على الجماع، لم تطاوعه في المراودة فقال إن لم تدخلي معي البيت فكذا فدخلت في وقت آخر لا في هذا الحال يحنث أن الدخول بعد سكون شهوته، لا تغسل رأسها من جنابته فجامعها مكرهة لا يحنث، اتهمته بالحرام فقال اكرتابك سال حرام كنم فكذا فعلى الجماع بمعاينتها أو على إقراره مرة بالزنا أو شهادة أربع شهادات بتداخل الفرجين لأن الزنا يثبت بهذه الأشياء فإن أنكر وليس لها بينة يحلف فإن حلق وسعها المقام معه، قال لها أكربا كسي حرام كنى فكذا فابانها ثم جامعها في العدة طلقت عندهما لأنهما يعتبران عموم اللفظ والإمام الثاني يعتبر الفرض وعلى هذا لا تطلق عنده وعليه الفتوى، أكرمن بخائه توخيانت كنم فكذا فزنى بمطلقته إن بعد انقضاء العدة لا يحنث، لا يطأ أمرأته حرامًا فوطئها حال الحيض أو بعد الظهار لا يحنث بلا نية، لا يزني فلاط لا يحنث، اتهمها مع رجل فوجد الرجل مع امرأته في منزل والرجل جالس في موضع والمرأة نائمة في موضع آخر فحلفه الحاكم على أنه لم يأخذ امرأته مع المتهم لا يحنث والأخذ معها أن يكونا في التكلم أو الوطء أو دواعيه، أكرقرطباني كنم فكذا فاجتمع الحالف مع امرأة في منزل وتمازحا وتصافحا وتعلق كل منهما بالآخر وزوجته تنظر إليهما وليس في الدار ثالث ولم تمنع فالأصح أنه لا يحنث وهذا ليس بقرطبانية، إن فلانًا يتبع امرأتهك فقال أكرمن فلان رادربيش زن خود بينم مرادخودك نه آيد لمودة وأخاء محكم بينهما لا يحنث حتى يقول مراخودك آمد كما في مسألة المحبة لأنه لا يوقف عليه إلا منه، قال بعد الصبح إن لم أجامعك الليلة إن علم الانفجار فعلى الليلة الآتية وإن لم يعلم لا ينعقد وإن نوى تلك الليلة عندهما خلافًا للثاني وهي فرع مسألة الكون وكذا لو حلف على أن يقربها في هذا الصف وهو في الخريف سواء علم أنه في الخريف أو ظن أنه في الصيف وعلى قياس مسألة الكون إن لم يعلم بخروج الصيف لا ينعقد اليمن ولا يحنث خلافًا للثاني وكذا لو قال إن لم آت هذه الدار في هذه الليلة وقد طلع الفجر، حلف بطلاقها إن لم يذهب بها الليلة إلى منزلة وكانت في القرية فذهبت إلى منزلة قبل انفجار أصبح لا يحنث في المختار، ظن خروجها من الدار فقال إن لم آت بها إلى داري الليلة فكذا فلما أصبح قالت كنت في الدار لا يحنث عندهما خلافًا للثاني ولو قالت كنت غائبة حنث إن صدقها، قال لها انت طالق في مجيء يوم في النهار فعلى اليوم القابل فتطلق بطلوع الفجر من اليوم الثاني ولو قال في مجيء اليوم لا تطلق لأن مجيء ذلك اليوم محال، قال لا منه إن وطئتك ما دمت في هذه المجرة فتحولا إلى أخرى ثم رجع إلى الأولى ووطئها لا يحنث، إن وطئتك ما دمت معي فطلقها بائنًا ثم تزوجها ووطئها لا يحنث، ليست المرأة جبة ديباج فقال الزوج إن لم أجامعط مع هذه الجبة فأنت كذا وإن جامعتك في هذه الجبة فأنت كذا وكذا إذا قال أن لم أطاك في هذه المقنعة فكذا وإن وطئتك في هذه المقنعة فكذا فالحيلة له فيه أن يطأها بلا جبة ومقنعة ولاي حنث ما دامت الجبة والمقنعة باقية وهما حيان، قال إن لم أبت معك الليلة مع قميصك هذا فأنت طالق وقالت إن بت معك الليلة مع قميصي هذا فجاريتي حرة لبس الزوج ذلك القميص ويبيتان معًا ولا يحنث الزوج لوجود البيتوتة مع القميص ولا المرأة لعدم البيتوتة معه مع القميص، لا يقربها فاستلقى وجاءت وقضت منه حاجتها يحنث فيما عليه الفتوى ولو نائمًا لا يحنث، إن قربتك إلى سنة فأنت طالق فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء ثم لا يتزوجها حتى تمضي السنة فيتزوجها بعده وإن لم يوقت لا حيلة له بخلاف الموقت لأنه لا يقع في السنة بلا فربان وبالقربان بعد سنة لا يقع لعدم الوقت وهنا لا يمكن بقاء النكاح بلا طلاق لأنه يقع بالقربان وبلا قربان يقع بالإيلاء وغذا تزوجها يقع بالإيلاء بعد مضي المدة، قال لامته إن جامعتك فأنت حرة فالحيلة أن يبيعا من غيره ثم يتزوجها ويطأها فينحل لا إلى جزاء ثم يشتريها منه فيطؤها فلا تعتق، قال لامرأته أكرمن دست دراز بكنم بأتو تايك سال يحمل على الوطء فإن جامعها فيمادون الفرج لا يحنث وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، حلف لا يغشاها وهو عليها فاليمين على الإخراج ثم الإدخال فإن دام عليها لا يحنث، إن لم أجامعك ألف مرة فهو يحمل على الكثرة والتسعون كثرة * (الرابع عشر في اللبس) * لا يلبس ثوبًا بعينه فاتزرأ وارتدى أو اشتمل به حنث والقميص وغيره سواء بخلاف لا يلبس قميصًا فاتزرأ وارتدى لا يحنث ولو وضعه على عاتقه يريد الحمل لا يحنث، لا يلبس القباء أو قباء ولم يعين فوضعه على كتفه ولم يدخل يديه لا يحنث ويحنث