كان بالعربية فكما قال الصدور إن بالفارسية فكا قال الأول، لا يشرب من ماء فلان وكان الحالف يقعد في حانوت فلان فاشترى الحالف كوزًا ووضعه ليلًا في حانوت فلان فشرب منه الحالف إن كان اشتراه احتيالًا منه كيلا يحنث لا يحنث، لا يشرب هذا الماء فانجمد فأكل لا يحنث وإن شرب بعد الذوب يحنث كالحالق على أن لا يجلس على هذا البساط فاتخذه خرجًا وجلس عليه لا يحنث وإن فتقه وصار بساطًا وجلس عليه حنث وابن الوليد على أنه لا يحنث لانقطاع النسبة يقال ماء الجمد ولو كان مكان الماء خل يحنث لعدم تبدل النسبة، لا يشرب من وسط جيحون فما لا يقع عليه اسم الشط وسط وذا ثلثه أو ربعه، لا يشرب في هذه القرية فالكروم المتصلة بعمرانها وغمرانها منها لا غير المتصل والخراب، لا يشرب من بقرى فلان فماتت وكبرت عجلتها وشرب من لبنها لا يحنث، لا يشرب من هذا الحب فشرب منه بإناء حنث ولو جعل في حب آخر بخلاف ما لو قال لا يشرب من ماء هذا الحب لا يشرب منه ولو على ماء المطر فجرت دجلة وشربه لا يحنث، وإن جرى المطرفي وادخال أو اجتمع في مستنقع وشرب حنث، إن شربت كل الماء الذي في القدح أو شيئًا منه أوصيته أو وضعته وأعطيت أحدًا فأنت كذا فالحيلة فيه أن يرسل فيه قطنًا ينشفه وإن كان قال إن شربت هذا الماء ولم يرد عليه يشرب البعض ويصب البعض كما لو أخذ بفيه لقمة فقال إن أكلتها فامرأته كذا وقال آخر إن أخرجتها فكذا يأكل البعض ويخرج البعض فيكون لم يأكل لكل ولم يخرج فلا يحنثان، لا يشرب عصيرًا فعصر حبة عنب في حلقه لا يحنث وإن في كفه ثم حساه يحنث وأن لا يدخل في حلقه عصيرًا يحنث فيهما لكن هذا في عرقهم لا في عرفنا لأن ماء العنب في أول ما عصر لا يسمى عصيرًا عندنا، (الثالث عشر في الجماع) * لا يحنث بالجماع فيمادون الفرج وإن أنزل إلا إذا نوى، اتهمه بالغلمان فحلف لا يأتي حرامًا لا يحنث بالقبلة والمس بشهوة ويحنث بالجماع فيمادون الفرج وإن لاط بها فالفتوى على أنه يحنث، لا يفتح سراويله على امرأته إن أراد عدم المجامعة فعليه وإن لم يرده إن فتح السراويل للبول ثم جامع لا يحنث لعدم الشرط وإن فتح ولم يجامع يحنث لوجوده، لا يحل التكة فجامع بلا حل إن نوى عين حلها يصدق قضاء وإن لم ينو حنث، لا يغتسل من هذه عن جنابة فجامعها وأخرى أو على العكس ثم اغتسل حنث كما لو حلف لا يتوضأ من رعاف فتوضأ بعد بول ورعاف يحنث، أكرزن من بكار آيد فكذا فهو على الوطء وإن اراد به بكدبا نوى يحنث به وبالوطئ ولا يصدق في الصرف عن الجماع، اكر باي بيشتر توفرو كنم فكذا إن لم يرد به الجماع بصدق ولا يكون موليًا وإن نوى الجمع يصدّق في نية ترك قربان أربعة أشهر ولا يصدق في صرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان وإن دخل في فراسها وهي ليست فيه إن دل الحال على كراهة مضاجعتها لا يحنث وإن دل على كراهة استعماله فراشها يحنث، أكرسر بربالين توبهم إن عنى الجماع فإيلاء وإلا فعلى الوضع على وسادة مملوكة لها وإن وضع رأسه على وسادة نفسه وحده أو معها لم يحنث، دعاها إلى الفراش فأبت فقال إن نمت معك إلى الخريف فكذا إن نام معها وجامعها قبل الخريف