الصفحة 103 من 487

أمكن وإلا سلمت المثل إن مثليا والقيمة إن قيميا ولو أن أجنبيًا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذا أو ألفي هذا فجعلها عليه فالقبول إليه لا إلى المرأة لأن العاقد هو الأجنبي فنظيره صلح الأجنبي وتبرعه بقضاء دين الغير ولو قال الزوج للأجنبي اخلعها على عبدك هذا فقال الأجنبي خلعت تم بلا قبول المخاطب وإذاتم بقبول الأجنبي لزمه عين البدل فيما يتعين فإن عجز عن تسليمه لزم تسليم المثل في المثلى وغلا فالقيمة كما في قبول المرأة * قالت له اخلعني على عبد فلان فخلعها صح الخلع ولا حاجة إلى قبول فلان فإن قدرت على تسلميه بإجازة مالكه سلمته وإلا فالمثل فيما له مثل أو القيمة في القيمى وكذا لو قال الزوج لها خلعتك على عبد فلان فقبلت صح وحكم المسألة ما ذكرناه وإن لم تقبل وقبل فلان لم يصح ولو أن الزوج خاطب بهذا فلانًا والمرأة حاضرة فقال يا فلان خلعت على دابتك هذه فالقبول إلى صاحب الدابة ولا حاجة إلى قبولها وكذا إذا قال الأجنبي للزوج اخلع زوجتك على عبد فلان فالقبول إلى فلان لا غليها ألا يرى أن الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف على أن فلانًا ضامن فقبل الزوج ذلك كان القبول إلى الضامن لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة ولو أنها قالت اخلعني على ألف على أن فلانًا ضامن فخلعها صح الخلع فإن ضمن فلان المال طالب الزوج أيهما شاء المرأة بحكم القبول وفلان بالضمان ولو يم يضمن فلان أخذت المرأة بالمال ولو أن رجلًا قال له اخلعها على هذا العبد فخلعها فإذا العبد لآخر فالقبول غليها لا إلى صاحب العبد والمخاطب الوكيل بالخلع * خالع على ألف أو هذه الآلاف أو على ألف عليها يجب عليها في كل الصور ولو على ألفى هذه أو ألف من مالي على أني ضامن فعليه لا على المرأة ويرجع عليها قبل الأداء وبعده بخلاف الوكيل بالنكاح إذا زوج عل ألفه أو ألف على أنه ضامن لها مطالبة الوكيل والموكل فإن أدى الوكيل يرجع وإلا لا لن البدل في الخلع على القابل بحكم الخلع لا بالضمان فكان فائدة الوكالة الرجوع بما أعطى أذلولاه لعريت عن الفائدة لأن اللزوم على القابل سابق حصوله على الوكالة ولهذا ملك الرجوع عليها قبل الأداء لكونه حكم الوكالة ولو كان حكم الضمان لتعقب الأداء ووكيل النكاح لا يلزمه المهر المهر إلا بالضمان حتى لم يسبق مكنة الرجوع الأداء فإذا كان الضمان بلا أمر لا يرجع * اختلعت في صحتها وهو مريض جاز الخلع بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها مات في العدة أو بعدها وإن اختلعت في مرضها بمهرها الذي عليه إن كان الزوج أجنبيًا غير قريب لها وهي مدخولة وماتت بعد انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى ثلث مالها فإن كان المسمى مثل ثلث مالها أو أقل فله ذلك وإن كان أكثر من الثلث فليس له إلا الثلث إلا أن يرضى باقي لاورثة وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر يعتبر الثلث من المهر وإن ماتت قبل انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وغلى قدر ميراثه منها فإن كان البدل مثل حصته أو أقل سلم له البدل وإن كان البدل أكثر لا يسلم له الزيادة إلا برضا باقي الورثة وإن كانت غير مدخولة فالنصف عاد إليه بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر تبرع منها للأجنبي في المرض فإن خرج من الثل فذاك وإلا فله بقدر ما خرج منه فإن لم يكن لها إلا المهر سلم له ثلثه ورد ثلثاه * الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضًا سواء كان البدل مسمى أولا وعن محمد أنه يصح خلع ابنته الصغيرة على صداقها إن ضمن الأب تم الخلع والصداق على الزوج وهو يرجع على الأب وإن لم يضمن كان الأب لا يجب المال على الأب ولا على الصغيرة وإن قبلت الصغيرة هذا الخلع يقع الطلاق كما إذا كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب الخلع فالصحيح وقوع الطلاق لأن لسانه كلسانها وإن جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب وإن كان العاقد أجنبيًا ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعقل العقد والزوج والصداق إنه ما هو يتوقف على إجازتها وقيل لا يتوقف ومذهب مالك رحمه الله أن الأب إذا علم أن الخلع خيرًا لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه * خلع على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولى * الأبوان إذا أراد أن يفرقا بين زوجين صغيرين فالوجه فيه إذا كانا رضيعين أو أحدهما رضيع أن ترضعهما امرأة أو ترضع أحدهما المرأة التي أرضعت الآخر فإن لم يكن رضيعًا فإن بلغت حد الشهوة مسها أبو الزوج أو ابنه بشهوى أو هو أم المرأة أو ابنتها لكن هذا لا ينبغي أن يفعل وأحسن ما قيل فيه أنه يرفع الأمر إلى قضا يرى التفريق بالعجز عن الانفاق إن لم يكن له مال أو بوجوه أخرى قد لوحنا عليه ولو حكمار جلالا يصح لأنه لا ولاية لهما على تحكيم الغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت