الصفحة 101 من 487

صاحب المنظومة صحيح وتام * قال لها اشترى نفسك منى بنفقة العدة والمهر فقالت اشتريت الآمر بالمهر لا يقع الخلع ما لم يقل الزوج بعت لأنها زادت على الجواب بالنقصان فكانت بائدة ولو قالت اشرتيت بنفقة العدة ولامهر تم الخلع وإن لم يقل الزوج بعت لأنها وإن زادت على الجواب لكنها ما قصرت لأنها أعادت كل ما في السؤال وهذا تمام الجواب أيضًا * خويستن خريدم بعدت وكابين فقال أنت طالق وطلقتك تقع تطليقة بائنة في المختار لأنه يصلح جوابًا وفي النوازل يقع الرجعى والأول أصح ولا يسقط المهر عملًا بالشبهين * قالت خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال يك طلاق دادمت إن عنى الابتداء صدق ويقع الرجعى وإن عنى الجواب فجواب وإن لم يخطر بباله شيء لا يكون جوابا لأن جوابها فروختم لا طلاق دادمت إلا إذا عناه واختار الفقيه أبو الليث والصدر أنه جواب * خالعها على إرضاع ولده ولم يوقت صح وترضعه سنتين ولو مات الولد بعد سنة فعليها قيمة رضاع سنة أخرى وإن شرطت إن الولد إذا مات قبل المدة تكون برية عن قيمته يصح ولا يرجع عليها إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وإن خالعها على رضاع ولده سنة وعلى نفقتة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظنرًا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الاظار وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده فإن مات الولد أو علم أنه لم يكن في بطنها ولد فإنها ترد القيمة وشرطها البراءة على تقدير هذه العوارض صحيح كما ذكرنا * قال حلال الله عليه كذا إن فعل كذا ففعل ثم قالت في هذه العدة خوبشتن خريدم فقال فروختم بسه طلاق خريدم لا يقع الثلاث * ذكر شيخ الإسلام شوى زنوا كفت برون أي زن كفت من بيرون امدم مرد كفت من رها كردم خلع إن نوى الجواب قال الشيخ لا حاجة إلى هذا القيد لأنه أراد الجواب ظاهرًا لأن قولها بيرون امدم صار متعارفًا في الخلع وكذا رها كردم وإن كانت فارسية خليت سبيلك لكنه صار بمنزلة الصريح لكثيرة الاستعمال ونفي قوله رها كردم لا تشترط النية ويقع البائن * قالت وهي في بيت اشتريت نفسي وقال وهو ف يبيت آخر بعت ولك منهما يسمع كلام الآخر يصح الخلع * قال لها سر فروختم بعدت وكابين توخر يدى فقالت خريدم ولم يسمع الزوج كلامها لا يصح الخلع * قال سرخريدى بعدت وكابين فقال برين كاغدباره خريدم فهذا إيجاب آخر لا بد من القبول حتى لو قال بعده فروختم يقع الطلاق * قال اشتريت نفسي منك بكذا فقال الزوج بعد كلمات بعت إن كانت الكلمات مما يتعلق بالخلع يصح ولا يتبدل المجلس وإن طال وكذا إذا قال اختلعت على كذا كذا درهمًا فعدت الدراهم فلما تم العد قال قبلت يصح خلعها بتطليقة فقال رجل ديكر فقال دادم يقع أخرى * باع منها تطليقة بمهرها ونفقة عدتها أو اشترت ثم قال الزوج من ساعته هرسه وقع الثلاث لانصرافه إلى الطلاق لسبق ذكره * قال للمدخولة أنت طالق واحدة فلاموه فقال ديكر ولم يقل طلاق ولا لك لا يقع أخرى لأنه جواب له وبناء عليه خالعها بغير خسران أن يلحق الزوج فإذا أبرأته عن مهرها يقع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون سلامة المهر له وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بغير خسران أو أنت طالق إن دخلت الدار على أني برئ من مهرك يشترط قبولها بعد وجود الشرط لأن التعليق إنما يصبر سببًا عند وجود الشرط فكأنه صار قابلًا عنده فيشترط القبول ثمة وكذا لو قال لغائبه إن دخلت الدار فامرأته طالق على أن لا مهر لها يشترط القبول عند تحقق الشرط وكذا لو قال أمرك بيدك إن دخلت الدار على أن تبرئينى من المهر أو على أني بريء من خسراني إذا وجد الشرط وعليها أبراؤه عن المهر ثم اختيارها نفسها * قال لها اكر فلان كاركني تلا طلاق بابيزرى من ازكابين ففعلت ذلك الفعل يبرأ الزوج عن المهر إذا أبرأته وأما وقوع الطلاق ففيه تفصيل إن أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأته قبل تحقيق ذلك الفعل ثم أوجدت ذلك الفعل لا يقع الطلاق لأن قوله بابيزارى بمعنى معى فيشترط القران وذلك بعد تحقق الفعل المحلوف عليه يكون بخلاف ما إذا قال اكرفلان كاركنى ترا طلاق بي زبان من فإنها إذا أبرأته قبل ذلك الفعل أو بعدما فعلت الفعل يقع الطلاق لأنه لم يوجد لفظ يدل على القرن فإذا وجد الأبراء عن المهر ونفقة العدة وفعلها وقع الطلاق * اختلفا في عدد الخلع الجاري بنيهما فقال مرتين وقالت ثلاثا قال الآخر الاسبيجابى القول له وقال الإمام صاحب المنظومة عن كان بعد النكاح القائم في الحال بينهما بان ادعت الفساد بسبب الثلاث وادعى الجواز لوقوعه مرة أو مرتين فالقول له وإن في العدة أو بعد انقضائها ادعى الخلع مرة أو مرتين وادعت الغليظة فالقول قول قولها ولا يجوز النكاح * قالت سرخريدم نه فروختى فقال الزوج فروختم القول له في الطلاق وفي المهر أيضًا لأن الخلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت