في الطلاق الخلاف * (النوع الثالث فيما يكون جوابًا وما لا يكون) * قالت اخلعني أو خويشتن خريدم فقال مجيبًا لها أنت طالق صار بمنزلة خلعت فيقع البائن ويجعل كأنه قال أنت طالق بالخلع لأنه خرج جوابا ولا يبرأ عن المهر والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابًا فيكون خلعًا ويبرأ عن المهر ولو قال فروختم يكون جوابا بلا نية وقال الإمام ظهير الدين أنت طالق وبيك طلاق باي كشادم جواب بلانية في الصحيح ولو قالت في الجواب دست كوناه كردم أودست بازداشتم وكل لفظ لا يحتمل معنى الشتم إن نوى الزوج الإيقاع يكون إيقاعًا ؟؟ أو قيل يكون جوابًا إذا نوى ولو قال فروختم بيك طلاق رجعي يكو جوابًا ويلغو لفظ الرجعى ما ذكرنا كما لو قال أنت طالق بتطليقة بائنة أملك الرجعية يقع لابائن ويلغو لفظ ملك الرجعة لأن الرجوع لا يصح * قالت خويشتن خريدم فقال طلقتك واحدة للسنة والمرأة مدخولة يقع رجعية على رواية الأصل لأن البائن ليس بسنى لزيادة الصفة وعلى رواية الزيادات يقع بائنا لأنه سنى للحاجة إلى الخلاص الناجز * قالت اشتريت نفسي منك بطلاق فقال فروختمت لا يقع ما لم يقل خريدم * قال لها خويشتن بخر بعدت وكابين وكل حق يكون للمرأة على الزوج فقالت خريدم صح الخلع بدون قول الزوج بعت ولو لم تذكر البدل فقال خويشتن خريدم بعدت وكابين لا يصح الخلع ما لم يقل الزوج بعت * قال لها بعت منك مهرك بتطليقة فقال اشتريت يقع بائنًا ولو قالت بعت منك بتطليقة مهرى وقال بعت منك بتطليقة يقع الرجعى مجانًا لأن العوض لم يذكر في كلامه ولا يصلح جوابًا لكلامها أيضًا * قال لها بعت منك طلاقك بما على من المهر فقالت طلقت نفسي يقع البائن بمهرها كقولها اشتريت ولا يشترط النية هنا عند الكل * قال لها بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت بانت عند الاسكاف وقال الفقيه أبو الليث لا يقع في المختار وقال صاحب المحيط قول أبي بكر الاسكاف أحب البناء * قالت له اخلعني فقال فعلت أو أجزت يكون خلعًا * قال لها بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بجان خريدم صح الخلع وهذا للمبالغة * وعن الإمام الثاني قالت أبرأتك بمالي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا وكذا لو جعل له ما لا على ذلك ولو قالت طلقني على أن أؤخر مالي عليك فطلقها فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخير وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح الطلاق رجعى على كل حال ولو طلقها على أن تبرئه من الألف التي كفل بها للمرأة من فلان نصح والطلاق بائن * قالت اختلعت أو اشتريت منك نفسي فقال نيك آمد لا يكون جوابا ولو قال فروختم بكابين وده درم ديكر فقالت آمد تم الخلع * قالت خويشتن خرمى ازتو بمهرى ونفقة عدتي دادى فقال الزوج آرى وقعت الفرقة ولو قال آرى بينم لا وكا لو قال بزرفتم لا يكون جوابا ولو قال نعم أو بلى فهو جواب في المختار لعدم الفرق بينهما في عرف العوام * قالت خويشتن خريدم فقال رواكنون لا يقع لاحتمال إظهار النفرة وهذا مستقيم على قول من قال في خويشتن خريدى فقال خريدم لا يتم الخلع وعلى قول من قال يتم لا يستقيم ولو قالت من خويشتن خريدم ازتو فقال الزوج رو لا يكون خلعا وإن نوى الطلاق كان طلاقًا * قال اشتريت نفسي فقالت بحكم خويشتن فروختم صح * وفي الأصل اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي صح وبطلت التسمية وتراد المهر المقبوض * قالت خويشتن ازتوسه بازهشتم فقال دستى إن أراد به الإجازة وقع الثلاث وإلا واحدة رجعية * بعت منك أمرك بألف درهم إن اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها المال فكلما أن الاعتياض عن الطلاق المنجز يحص كذلك عن المعلق يصح * قالت له وهبتك مهري فعوض لي فقال عوضتك ثلاث تطليقات وقع * (النوع الرابع في فاسده) * إذا أشهد على أن الزوجة إذا قالت خوبشتن خريدم ازتو يقول لها فروختم بألف أو ألفين وشهد شاهد أن إنه قال بألف أو ألفين إن سمع القاضي منه إنه قال بالخاء لا يلتفت إلى مقال الشاهدين وإن قال لم أفصح إنه قال بالفاء أو الخاء يقبل ويبطل الخلع ولو شهد بعض أهل المجلس إنه قال بالخاء يقبل ويصح الخلع ولو برهن على أنه باع رأس الشاة أو قال بألفين أو ألفا يقبل ولو برهنت على أنه قال بالخاء في معارضة برهانه فالعامة عل أن برهانها أولى وصاحب المحيط على أن بينته أولى وبصدق عند عدم البينة باليمين والقاضي في الفتاوى لم يجب عن هذه المسائل سد الباب الحيل * قالت خويشتن خريدم بيكى جابادى فقال من بيكى كرده فروختم إن كانت الجردقة مثل الجابادى أو أصغر مه يكون جوابا وإن كانت أزيد لا يكون جوابا وإن كانت الجرادق مختلفة يسئل الزوج أي جردقة أردت ويبنى الحكم عليه إن كان مثل الجابادى أو دونه فجواب وإلا لا * قالت اشتريت نفسي منك بكذا درهم وعشرة ثياب معينة فقال بعت على أن تصل إلى الثياب المعينة في عشرة ايام فمضت الأيام ولم تصل الثياب المعينة قيل لا يصح الخلع وقال مولانا