وقت الصوم:
-1- صوم ثلاثة أيام: له وقتان.
آ- وقت استحباب: يستحب أن يكون آخرها قبل يوم عرفة ليحصل صومها أو بعض صومها بعد إحرامه بالحج.
ب- وقت جواز: يجوز صومها بعد إحرامه بالعمرة، أم قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي في قت الحج أي في أشهره.
ولا يجوز الصوم قبل الإحرام بالعمرة.
-2- وقت اختيار: إذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) .
ب- وقت جواز: يجوز صومها بعد أيام التشريق، أي يجوز صومها في مكة أو في طريقه إلى بلده. ولا يجب التتابع في كليهما لأن الأمر بالصوم مطلق كقضاء رمضان. - [479] -
فإن لم يصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر صام أيام منى على إحدى الروايتين، لما روي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) (1) ، وعلى الرواية الثانية لا يصومها، لما روي عن نبيشة الهُذَليِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) (2) ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. - [480] -
(1) البخاري: ج-2/ كتاب الصوم باب 67/ 1894.
(2) مسلم: ج-2/ كتاب الصيام باب 23/144.