فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 423

أولًا: الإحرام:

الإحرام هو قصد الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما معًا، ويشترط فيه النية، فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث: (إنما الأعمال بالنية) (1) ، ولأنه عبادة محضة فافتقرت إلى نية كالصلاة. وإن شك هل أحرم أم لا فهو كالناسي لإحرامه (يرجع إلى الميقات ليحرم) ، ومن نسي بما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء. وإن نوى إحرامًا بنسك فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به.

ولا يفتقر انعقاد الإحرام إلى التلبية، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم.

(1) مسلم: ج-3/ كتاب الإمارة باب 45/155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت