فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 423

حق الميت على المكلفين:

يجب على الناس وجوبًا كفائيًا، تجهيز موتاهم، بحسب أقسام الموتى الأربعة الآتية:

-1ً- مسلم غير شهيد: يجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، ولو كان سقطًا أربعة أشهر فأكثر، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) (1) ، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل، ودليل أنه ميت ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح ... ) (2) ، ومن كانت فيه روح ثم خرجت فهو ميت. ويستحب - [312] - تسمية السقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سموا أسقاطكم فإنها من أفراطكم) (3) ، فإن لم يعلم ذكر أم أنثى سمي اسمًا يَصلحُ لهما كسعادة وسلامة.

-2ً- السقط دون أربعة أشهر: لا يغسل ولا يصلى عليه.

-3ً- مسلم شهيد:

(1) أبو داود: ج-3/ الجنائز باب 49/3180.

(2) البخاري: ج-3/ كتاب بدء الخلق باب 6/3036.

(3) فيض القدير: ج-4 /ص 112. قال ابن عساكر: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت