الصفحة 162 من 402

[متن الكتاب] .

الباب الرابع في الكسب والحرفة.

مطلب في المراعي، ودود الْقَزّ:.

مطلب في المراعي، ودود الْقَزّ:

ولا يجوز بيع المراعي (1) ، وإجارتُها (2) ، والمراد بالمراعي: الكلأ النابتُ، في أرض غيرِ مملوكة، ويجوزُ بيع دود القز، وبيضِه (3) ، والنحل الْمُحْرَز، والعلق (4) ، ودود القرمز (5) ، بخلاف غيرها من الهوّام، كالحية، والفأرة، والوزغة (6) ، والسلحفاة، والقنفذ، وكلّ ما لا ينتفع به، ولا بجلده، والحاصل: أن جواز البيع، يدور مع حِلّ الانتفاع (7) .

(1) أي الكلأ، وهو ما لا ساق له، والكمأة كالكلأ, ومعنى (لا يجوز) : أي يبطل، لحديث:"الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار"- مح -.

(2) ومعنى لا يجوز إجارتها: أي تفسد، لأن إجارتها واردة على استهلاك عين - مح -.

(3) المسمى اليوم بالشرانق - مح -.

(4) شيء أسود، شبيه الدود، يكون في الماء، يعلق بأفواه الإبل عند الشرب. مصباح.

(5) هو جنس حشرات، من رتبة نصفيات الأجنحة، منه نوع يعيش على السنديان، كان يستعمل قديمًا في الصباغ. منجد. قال ابن عابدين في رد المحتار: ولعلها هي المرادة بالعلق، في عبارة الذخيرة. اه - مح - انظر صفحة - 80 - وابن عابدين هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد المحتار في دمشق عام (1198 ه - 1784 م) وتوفي فيها سنة (1252 ه - 1836 م) ، له: رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين. أعلام.

(6) انظر معناها في صفحة - 26 - .

(7) ع 4 - 110 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت