الصفحة 142 من 402

[متن الكتاب] .

الباب الرابع في الكسب والحرفة.

مطلب فيما إذا قضى الدين، قبل حلول وقته:.

مطلب فيما إذا قضى الدين، قبل حلول وقته:

قضى المديون الدينَ المؤجل قبل الحلول، أو مات، فحلّ بموته، فأُخذ من تركته، لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما، إلا بقدْر ما مضى من الأيام، وهو جواب المتأخرين. صورته: اشترى شيئًا بعشرةٍ نقدًا، وباعه لآخر بعشرين إلى اجل، هو: عشرة أشهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهر، أو مات بعدها، يأخذ خمسةً، ويترك خمسة (1) .

(1) ع 5 - 482 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت