الصفحة 144 من 402

[متن الكتاب] .

الباب الرابع في الكسب والحرفة.

مطلب في جواز أخذ دين على كافر، من ثمن خمر:.

مطلب في جواز أخذ دين على كافر، من ثمن خمر:

وجاز اخذُ دين على كافر، من ثمن خمر (1) ، بصحة بيعه (2) ، لأنها مال مُتَقَوَّم في حقه، فَملك الثمن، فيحل الأخذ منه (3) ، بخلاف المسلم، لعدم تقوّمِها في حقه، فبقي الثمن على مِلك المشتري، إلاّ إذا وكّل ذميًّا ببيعه، فيجوز عنده، خلافًا لهما (4) .

(2) بأن باع الكافر خمرًا، وأخذ ثمنها، وقضى به الدين - مح -.

(3) أي بصحة بيع الكافر الخمر.

(4) لخصوص فيه، من قول عمر رضي اللَّه عنه، مما أخرجه أبو يوسف في الخراج، قال: حضر عمر، واجتمع إليه عماله، فقال: يا هؤلاء، إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية: الميتة، والخنزير، والخمر! فقال بلال: أجل، إنهم يفعلون ذلك، فقال عمر: فلا تفعلوا، ولكن وَلُّوا أربابها بيعها، ثم خذوا الثمن منهم، ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة، والدم. اهـ فتح.

(5) ع 5 - 247 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت