14-وعن عطاء عنها: (( قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها ) ).
وهذا ورد في النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، وإن لم يغسل، يبينه قولها: (( ثم ترى فيه قطرة من دم ) )، والعجز عن إزالة كثير من النجاسة بالبزاق، والله أعلم.
15-وروى عن شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال: (( إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر ) ).