الصفحة 20 من 35

[2/]هذه نُبذَةٌ في مَعْرفةِ أُصُولِ الفِقْهِ.

[والفِقْهُ] [1] هُوَ العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّة [2] .

قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) ) [3] .

وأُصُولُ الأَدلَّةِ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنَا إِذَا قَصَّه اللهُ عَلَيْنا ورَسُولُهُ ولَمْ يُنْسخْ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] [4]

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ [5]

(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(2) هذا تعريفٌ مختصرٌ للفقه، والتعريف المشهور له هو: (( العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ) )ومصطلح (الفِقْه) يختلف بين المتقدمين والمتأخرين. وانظر في بيان ذلك بيانًا لطيفًا في تاريخ الفقه الإسلامي لشيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر حفظه الله (11: 17) والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (1/65) ومعجم أصول الفقه. خالد رمضان حسن (213) .

(3) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، حديث (71) وغيره. ومسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث (2389) وغيره، من حديث معاوية - رضي الله عنه -.

(4) يضاف للأصول الثلاثة الأولى القياس؛ لتكون أصول الأدلة الأساسية، وأما الفرعية؛ فهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدِّ الذرائع، والعُرْف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب. انظر: المستصفى للغزالي (1/189) ، والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (1/73) وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول للفوزان (1/102) وما بعدها، ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (68) .

(5) الفِرَاء: حمار الوحش. انظر: المعجم الوسيط (678) مادة (الفَرَأُ) وَتحفة الأحوذي (5/324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت