فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1183

وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين في جواز ذلك [1] ، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها إن شاء الله.

إذا ثبت هذا فإنه يقال: أضحية وأضاحي، كما يقال: أمنية وأماني، وكما يقال: أثفية وأثافي، [2] وكما يقال: أوقية وأواقي [3] . ويقال أيضًا: ضحية وضحايا، كما يقال: هدية وهدايا، وركية وركايا [4] .

فصل: إذا ثبت ما ذكرناه فإن الأضحية عندنا ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة / [5] مستحبة، هذا مذهبنا [6] . ... وبه قال من الصحابة: أبو بكر [7] ، وعمر -رضوان الله عليهما-

(1) المغني 13/ 360.

(2) الأُثفية، والإثفية بالضم والكسر: الحجر توضع عليه القدر، والجمع: أثافي وأثافٍ. لسان العرب 9/ 3، والقاموس المحيط 1/ 1636.

(3) أُوقيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف، من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الضر، زنة سبعة مثاقيل، وقيل: زنة أربعين درهمًا، وهي في الحديث 40 درهمًا. غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 480، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 216، والمغرب 2/ 367، ومختار الصحاح ص 1/ 305، والمصباح المنير 2/ 669، لسان العرب 10/ 12 - 15/ 404.

(4) الركاء: الرِكْوة والرَكْوة: شبه تور من أدم، وفي الصحاح: الركوة التي للماء: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركَوات بالتحريك ورِكاء، وقيل: بالفتح: دلو صغير. النهاية في غريب الحديث 2/ 261 والمغرب 1/ 146، ومختار الصحاح ص 1/ 107، لسان العرب 14/ 333، والمصباح المنير 1/ 238.

(5) نهاية ل 1 / ب.

(6) الحاوي الكبير 15/ 71، المهذب 1/ 317، وروضة الطالبين 2/ 461، وحلية العلماء 3/ 369. والإقناع لابن المنذر (376)

(7) ذكر مذهب أبي بكر: عبد الرزاق في مصنفه كتاب المناسك، باب الضحايا 4/ 381 (8139) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها (9/ 265) ، وقال الهيثمي في المجمع (4/ 18) : أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وانظر: المحلى 6/ 3، والمغني 13/ 360، والمجموع (8/ 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت