الأصل في الاستثناء في اليمين: الكتاب، والسنة، والقياس [2] .
أما الكتاب فقوله تعالى: {إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ [3] ولا يستثنون} [4] .
وأيضًا قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ} [5] .
(1) من هنا تبدأ النسخة التركية والتي سأرمز لها بـ (ك) . وفي هذه النسخة قبل العنوان كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك رب. وقبله فهرس كالتالي: باب الاستثناء في اليمين، باب لغو اليمين، باب الكفارة قبل الحنث، باب الرجل يحلف بطلاق امرأته إن تزوج، باب كفارة الإطعام في البلدان ومن له أن يطعم وغيره، باب ما يجزيء من الكسوة في الكفارة، باب من يجوز في عتق الكفارة ومن لا يجوز، باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع، باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة، باب كفارة يمين العبد أو بعد العتق، باب جامع الأيمان، باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه، باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه، باب من يعتق عليه مماليكه إذا حنث وحلف بعتق عبد فباعه ثم اشتراه، باب جامع الأيمان الثاني، كتاب النذور، كتاب أدب القاضي. فصل في أخذ الرزق على القضاء، باب كتاب القاضي إلى القاضي، باب القسام، باب ما على القاضي في الخصوم والشهود، باب عدد الشهود وحيث يجوز فيه النساء وحيث لا يجوز، وحكم القاضي بالظاهر، كتاب مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات، باب شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة، باب شهادة القاذف، باب التحفظ في الشهادة، باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة وإذا دعى ليشهد وليكتب، باب شرط الذين تقبل شهاداتهم باب الأقضية واليمين مع الشاهد وما دخل فيه من اختلاف الأحاديث، باب اليمين مع الشاهد، باب موضع اليمين، باب الامتناع من اليمين، باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن يشهد بعد رد شهادته، باب الشهادة على الشهادة، باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود، باب الرجوع عن الشهادة.
(2) (قال الشافعي رحمه الله: ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال: إن شاء الله موصولًا بكلامه فقد استثنى، والوصل أن يكون الكلام نسقًا، وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء، والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع) مختصر المزني ص 382. وحكى الإجماع على إباحته ابن عبد البر في التمهيد (14/ 372، 373)
(3) (( مصبحين) يعني: لنجذنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، (ولا يستثنون) يعني: لم يقولوا إن شاء الله) تفسير القرطبي (18/ 211)
(4) سورة القلم آية: 17 - 20. وهذه الآية لم تذكر في نسخة (ك)
(5) سورة الكهف آية: 23 - 24. وفي نسخة ك (ولا تقولن لشيء) الآية.